للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأمره بدفعه اذ لم يحصل من الاطلاق ما يقتضى الرجوع فلو كان الغريم قاتلا عمدا كان أم شبهه لزمه احضاره أو الدية ولا يقتص منه فى العمد لانه لا يجب على غير المباشر ثم ان استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص وان تمكن الولى منه فى العمد استرد الغارم منه ما غرمه ووجب عليه رد الدية الى الغارم وان لم يقتص من القاتل لانها وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت وعدم القتل الآن مستند الى اختيار المستحق ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذى خلصه كتخليصه من يد المستحق (١).

[مذهب الإباضية]

[حق الكفيل فى استرداد ما غرمه]

ومن كاتب عبدين كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فليس لاحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى حتى يؤدى أكثر من ثمنه فيرجع بالفضل عليه وفى الاثر ومن كفل عنه عبده بأمره بمال ثم عتق فأداه رجع بما أداه عليه بعد عتقه لا أن أداه قبله وان كان الحق عليه فكفل به مولاه ثم عتق فلا يرجع به على المعتق (٢) وجاء فى موضع آخر: ويرجع الحميل على المحمول عنه بما أنفق على ما أخذ من المحمول عنه قبل أن يغرم مثل أن يأخذ حيوانا تحمل فى حقيقتها أو يأخذ حيوانا لبيعها أو يقضى فيها أو غير الحيوان كذلك فيصرف على ما أخذ ما يؤكل أو يشرب أو ما يداوى به أو كراء مسكن أو حارس أو راع أو شيئا مما يحتاج اليه ما أخذ ان علم المحمول عنه أن الحميل لم يغرم فأعطاه لأن اعطاءه مع علمه بذلك دخول على أنه يرجع عليه الحميل بما أنفق لانه كالامانة بيده حينئذ وملكه باق على المحمول عنه ويرجع عليه الحميل أيضا بما غرمه من قيمة ما أفسده ذلك الشئ الذى أخذه فى يده من حيوان أو غيره مما يفسد غيره فى الانفس أو فى الاموال ان علم المحمول عنه أن الحميل لم يغرم فأعطاه ولمن أفسد ماله أن يغرم من شاء من المحمول عنه أن تبين أن الشئ له والحميل فان غرم المحمول عنه رجع على الحميل بما غرم وذلك لان الشئ فى يد الحميل وفى ملك المحمول عنه فكان له التغريم لمن شاء منهما (٣).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٦٩، ٣٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل لاطفيش ج ٤ ص ٦٦٣ ص ٦٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٧٣ ص ٦٧٤ ص ٦٧٥ الطبعة السابقة.