للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

واذا وقعت الهبة بلا عوض معقود ولا مضمر فيصح مع الكراهة الرجوع فيها بشروط‍ ستة.

الاول: أن يقع الرجوع مع بقائها أى بقاء الواهب والمتهب فلو ماتا لم يصح الرجوع فيها فلو وهب لاثنين ثم مات أحدهما صح الرجوع فى حق الحى.

الثانى: أن يقع الرجوع فى عين لا دين فلو كان الموهوب دينا لم يصح الرجوع.

الثالث: أن يقع الرجوع والعين الموهوبة باقية.

الرابع: أن لا تكون العين قد زادت زيادة متصلة أما الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع.

الخامس: أن لا تكون الهبة وهبت لله تعالى.

السادس: أن لا تكون الهبة لذى رحم محرم نسبا ولو كافرا أو فاسقا كالآباء وان علوا والابناء وان سفلوا أو من يليه بدرجة فان كانت الهبة بغير عوض لذى رحم محرم أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا الا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع فى هبة طفله أما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا لم يصح للأب الرجوع فلو وهب له فى صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك وفى صحة رجوع الام فيما وهبته لولدها الصغير خلاف بين العلماء المختار أنه لا يثبت لها (١) الرجوع، ومن أبيح له الطعام المصنوع لم يملك ما لم يستهلك وقيل ما أخذ من لقمة ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح للمبيح استرجاعها وقيل لا يملك حتى يضعها فى فمه له استرجاعها قبل (٢) وقيل لا يملك.

[مذهب الإمامية]

يكره تفضيل بعض الولد على بعض وان اختلفوا فى الذكورة والانوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة وروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أكل ولدك أعطيت مثله قال لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فى تلك العطية وفى رواية لا تشهدنى على جور وحيث يفعل يستحب الفسخ مع امكانه للخبر، ويصح الرجوع فى الهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف الموهوب له تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب ونجارة


(١) التاج المذهب الجامع لأحكام المذهب ج ٣ ص ٢٦٧، ص ٢٦٨، ص ٢٦٩ الطبعة السابقة
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ١٧٤ وهامشه الطبعة السابقة.