للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان المقر به معينا ولم يذكر سببا للضمان نحو أن يقول: هذه الدار لفلان لا بل هى لفلان لم يجب للثانى شيئ لأنه لما أقر بها للأول صارت له. فاقراره بها للثانى اقرار بمال الغير للغير فلا يؤاخذ به ولا يسرى على غيره. ولم يذكر سببا يوجب الضمان فلا يجب عليه شيئ .. ولكن محل هذا اذا رفع الدار المقر بها للأول بقضاء القاضى أى بناء على خصومة وحكم من القاضى لأنه حينئذ يكون مجبورا على الدفع للأول .. واما اذا كان قد دفع بها للأول بغير قضاء القاضى فانه يضمن للثانى مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت قيمية. والدار هنا قيمية فيضمن للثانى قيمتها لأن اقراره له بالدار صحيح فى حقه هو وان لم يصح فى حق المقر له الأول. واذا صح الاقرار فى حقه صار واجب الدفع اليه فاذا دفعها للأول باختياره فقد أتلفها عليه فيضمن.

وان كان المقر به غير معين بان قال: لفلان على الف درهم لا بل لفلان على الف درهم لا بل لفلان على الف درهم وجب لكل منهما ألف درهم سواء ذكر سببا موجبا للضمان بان قال غصبها منه او لم يذكر سببا يوجب الضمان وذلك لأنه اقر بها لكل منهما.

والاقرار بها للأول لا يمنع الاقرار بها للثانى.

لأنها ديون تجب فى الذمة والذمة تقبل حقوقا شتى فلم يحصل تعارض فى الحقوق اصلا … هذا اذا كان الاستدراك فى المقر له فان كان الاستدراك فى المقر به بان كان المقر له واحدا ولكن المقر استدرك فى المقر به. فلا يخلو الحال من امرين.

(أ) أن يكون المالان من جنس واحد.

(ب) أن يكونا من جنسين فان كان المالان من جنس واحد وجب أفضلهما سواء كان الفضل فى الذات أو فى الصفة وسواء كان الأفضل ما قبل أداة الاستدراك وهى (بل) او ما بعدها .. فاذا قال: لفلان على الف درهم لا بل خمسمائة او قال: لفلان على خمسمائة درهم لا بل الف درهم. كان عليه الف فى الصورتين لانه الأفضل فى المقدار.

واذا قال: لفلان على الف درهم سود لا بل بيض او قال: لفلان على الف درهم بيض لا بل سود. وجب عليه الف درهم بيض فى الصورتين لأنها الافضل فى الصفة .. واذا قال: له على عشرون دينارا جيدة لا بل رديئة أو له على عشرون دينارا رديئة لا بل جيدة وجب عليه عشرون دينارا جيدة فى الصورتين ايضا. وهكذا .... وان كان المالان من جنسين مختلفين وجبا جميعا ما قبل الاستدراك وما بعده لأن الاستدراك لرفع الغلط‍. والغلط‍ فى مثل هذا نادر فالحق بالعدم ويكون مقرا بالمالين جميعا .. وينبنى على ذلك انه اذا قال: لفلان على الف درهم لا بل مائة دينار لزمته الدراهم والدنانير جميعا .. واذا قال:

لفلان على اردب قمح لا بل اردب شعير لزمه الاردبان جميعا وهكذا.

[تكرار الاقرار]

اذا صدر الاقرار واحدا فالأمر ظاهر يثبت به الحق المقر به للمقر له. وذلك كما اذا أقر رجل لآخر بالف درهم فانه تجب عليه الألف درهم باقراره للمقر له بها. ولكن اذا تكرر الاقرار بألف درهم مثلا لذلك الرجل بأن أقر له بها ثم سكت وبعد ذلك اقر له بها ثانيا ثم ادعى المقر له أن الألف الثانية غير الأولى وأراد أن يأخذ من المقر الفين .. وادعى المقر أن