للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدالة على ذلك عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب الزيلعى عند الحنفية، والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ومغنى المحتاج (١).

[مذهب الإمامية]

أما الإمامية فانهم مع أنهم يقولون لا يلزم ابن العمة نفقة أولاد خاله، يقولون إذا عالهم تبرعا يجب عليه أن يخرج عنهم صدقة الفطر، وقد تقدم النص الدال على ذلك عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب المختصر النافع (٢).

[مذهب الحنابلة]

ذهبوا إلى أن ابن العمة يصح أن يعطى الزكاة إلى ابن خاله، كما يصح أن يأخذها من ابن خاله، وهو ظاهر المذهب لأنهم من ذوى الأرحام.

فقد جاء فى الشرح الكبير للمقدسى:

فأما ذوو الأرحام فى الحال التى يرثون فيها فيجوز دفعها إليهم فى ظاهر المذهب ..

الخ النص الذى ذكرناه عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح «ابن العم» (٣).

أما صدقة الفطر فإن ابن العمة لا يجب عليه أن يخرجها عن أولاد خاله، لأنه لا تلزمه مئونتهم، ولكن أن تبرع بها لهم أو لبعضهم فى شهر رمضان فإنه تلزمه فطرة من تبرع له كما يصح أن يصرف لهم صدقة الفطر التى تلزمه، لأنها كزكاة المال، وقد ذكرنا النصوص الدالة على ما تقدم عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب المغنى لابن قدامة، والمحرر ومختصر الخرقى مع المغنى (٤).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العمة يجوز له أن يعطى زكاة ماله إلى أولاد خاله، كما يجوز لهم أن يعطوه زكاة أموالهم، لأن بعضهم ذوو رحم لبعض، وأساس منع صرف الزكاة عندهم أن يكون المصروف له أصلا أو فرعا باتفاق، أو من تلزم المزكى نفقته على رأى بعضهم وذوو الأرحام كما يجب لبعضهم النفقة على بعض، كما أن بعضهم ليس أصلا ولا فرعا لبعض.

وعلى هذا يصح أخذ بعضهم زكاة بعض بالاتفاق. وقد ذكرنا النصوص الدالة على ما تقدم عند الكلام على الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب البحر الزخار (٥).

أما صدقة الفطر فإنها لا تلزمه عن أولاد خاله، كما لا تلزم أولاد خاله عنه لأن مبناها وجوب النفقة على من يصرفها، ولا نفقة لذى رحم على ذى رحم، وقد تقدم النص الدال على ذلك عند الكلام على الزكاة فى مصطلح «ابن العم» أخذا من كتاب البحر الزخار (٦).


(١) ج‍ ١ ص ٣٠٦، ج‍ ١ ص ٥٠٦، ج‍ ١ ص ٤٠٢ الطبعات السابقة.
(٢) ص ٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٢ ص ٧١٣ فى ذيل المغنى الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٢ ص ٦٧٠، ج‍ ١ ص ٢٢٦، ج‍ ٢ ص ٦٩٠ الطبعات السابقة.
(٥) ج‍ ٢ ص ١٨٦.
(٦) ج‍ ٢ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.