للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعقد فلو آجره المحرم وهما فى رجب صح حتى لو أجر لاثنين فى زمنين متواليين صحت الاجارة.

ويجب تعيين ما سيحمل على الدابة اما بالمشاهدة أو بالوصف واذا تعين ليس له حمل غيره ما لم يشترط‍، وفى استئجار العين لا بد من تعيينها وفى استئجارها للركوب يجب تعيين الوقت والمسافة وفى استئجار الصانع لا بد من تعيينه لاختلاف الصناع فى الصناعة والدقة (١).

ولا تجوز مع التخيير بين عينين كدارين واذا تضمنت المنفعة مدة وجبت أن تكون مضبوطة لا تحتمل الزيادة ولا النقص كسنة وشهر ويوم، ولو استأجر الدار كل شهر بكذا ولم يعين الأشهر قال الشيخ يصح ويكون له المسمى فى شهر واحد وأجرة المثل فى الزائد عليه والوجه البطلان فى الجميع ويكون له أجر المثل عند الاستيفاء، واذا كانت الاجارة فى الذمة مثل أن يستأجر دابة للركوب جاز أن تكون معجلة أو مؤخرة، واذا ذكرت المدة بالأشهر ففى حسابها يتبع ما بين فى مذهب الحنفية (٢).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية وجوب العلم بالمنفعة لصحة الاجارة (٣)، فهذا شرط‍ لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد قدمنا فى بيان المذاهب السابقة طريق العلم بها وبأى درجة يكون كما قدمنا كذلك ضرورة ذكر مدة محددة لما يمتد من المنافع لتكون المدة معيارا لها وليس فى ذلك خلاف بين المذاهب فيجب عند الإباضية.

ويجب فى التعريف بالمنفعة ذكر المدة فيما يحتاج فيه الى المدة وهو ما تعد المدة معيارا له كالمنافع الممتدة من الخدمة والسكنى ونحو ذلك، أما فيما لا يمتد من الأعمال فلا يلزم فيه ذكر مدة الا بقصد التعجيل، ولا بد أن تكون المدة محددة كيوم أو شهر أو سنة بشرط‍ ألا تكون مما لا يحتمل الاستيفاء فيها كألف سنة فى استئجار أجير أو مدة لا يبلغها عمر الانسان عادة أو يبلغها ولكن العادة تقضى بعدم امكان استمرار العامل فى العمل المستأجر عليه طيلة تلك المدة كما ذكروا أنه لا يجوز الاستئجار على مدة مجهولة كاستئجار أياما، ولا التخيير بين مدد أو مختلفة بأجرة هى كذا، ولا التخيير بين أماكن متفرقة متباعدة للعمل فيها كالاستئجار على أن يخدم سنة اما فى الاسكندرية أو القاهرة فى مدة هى كذا بأجرة هى كذا.

كما لا يجوز تقييد العمل بزمن معين كأن يستأجر حائكا على خياطة هذا الثوب اليوم لأن خياطته قد لا تتم فى اليوم.

وحاصل ما جاء فى الديوان أن الاجارة تجوز بثلاثة أوجه بأجرة معلومة بصنف معلوم الى أجل معلوم مما تجوز فيه


(١) شرائع الاسلام ص ٢٣٣، وما بعدها ج‍ ٢ ص ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧.
(٢) تحرير الاحكام. باب الاجارة.
(٣) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٤٦.