للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا يوقعهم فى مكروه باستقبالهم بوجهه.

ويقال صاحب البحر الزخار (١) ويمشى القهقرى لجذب الخليفة لكراهة استقبال المحدث الا أن يكون فى غير الصف الاول فانه يلتفت اليه للضرورة فان أمكن بالقول كفى.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢): ما كان من امام تقدم فى الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): اذا أراد الامام الاستخلاف فانه يمد يده اليمنى وتجوز يده اليسرى للصف الاول فان لم يجد فيه رجلا صالحا للاستخلاف مد يده حيث وجد وهل تفسد ان وجد خلفه أو يمينه أو شماله قريبا فذهب الى من هو أبعد فى الصف أو وجد فى الاول واستخلف من غيره الذى هو الثانى مثلا أو وجد فى الثانى دون الاول واستخلف من غير الثانى ونحو ذلك؟ فيه تردد، والاظهر الفساد والذى عندى القطع بفسادها لانه زاد عملا لم يحتج اليه فتفسد صلاته به ولا سيما ان وجد فى الصف الاول واستخلف من الثالث أو فى الثانى واستخلف من الرابع ونحو ذلك وقال فى موضع آخر (٤) يجذبه بيده أو ثوبه حتى يوصله لموقفه ثم ينصرف وفى الديوان انما يجذبه من ثوبه وان لم يكن الامام يصلى فى المحراب جذبه وتركه يمضى لموضعه ويذهب وان لم يطاوعه جذب غيره الى ثلاث أى ثلاثة رجال أو أراد ثلاث مرات وان جذب الى أكثر من ثلاثة لم يعد وقيل يعيد وقيل يجذب بلا حد ما لم يطاوعه واحد أو يخف الفوت أو ييأس أو يمضى مقدار ثلاثة أعمال وقيل ولو مضى قدرها.

الاستخلاف فى الخطبة واستخلاف

الخطيب لمن يصلى بالناس الجمعة

[مذهب الحنفية]

السلطان أو نائبه شرط‍ صحة اقامة الجمعة عند الحنفية ومن فوض اليه أمر العامة من أصحاب السلطان فان له اقامة الجمعة كما أن له الاستنابة كتوليه خطيب فى جامع كما هو الواقع فى الامصار وهذا


(١) البحر الزخارج ١ ص ٣٣١، ٣٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى وحاشيته ج ٧ ص ٢٥٧ م ٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٤٧٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٧، ٤٧٨ الطبعة السابقة.