متفق عليه كذلك اتفقوا على أن الخطيب المقرر من جهة الحاكم اذا أذن له الحاكم بالاستخلاف فان له أن يستخلف غيره لكنهم اختلفوا اذا لم يكن هناك اذن من الحاكم بالاستخلاف هل له أن يستخلف وهل يكون الاستخلاف مطلقا أو عند الضرورة وذلك على الوجه الآتى:
أولا: أنه لا يجوز للخطيب أن يستخلف للخطبة أصلا سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة ولا للصلاة ابتداء وانما يجوز ذلك بعد ما أحدث الامام الا اذا كان الخطيب مأذونا من السلطان أو نائبه بالاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك قال بهذا الرأى مثلا خسروا فى شرح الدرر والغرر وقال به الزيلعى لكن هذا الرأى لا دليل عليه كما قال فى البحر.
ثانيا: يجوز الاستخلاف اذا كان هناك ضرورة ذهب الى هذا الرأى العلامة ابن كمال باشا حيث قال ان كان استخلاف الخطيب للخطبة لضرورة كشغله عن اقامة الجمعة فى وقتها جاز للخطيب أن يستخلف غيره فان لم يكن ذلك لضرورة أو كان هناك عذر لكن يمكنه ازالة عذره واقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز استخلاف خطيب آخر ثم قال ابن كمال باشا واقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة والموقوف على اذن السلطان هو الخطبة لا الصلاة.
ثالثا: أنه يجوز الاستخلاف فى الخطبة مطلقا ولو بلا ضرورة وذهب الى هذا قاضى القضاة محب الدين بن جرباش وبه قال أيضا شارح المنية البرهان بن ابراهيم الحلبى وصاحب البحر والنهر والشرنبلالى وصاحب الدر وصاحب تنوير الابصار وذلك لان أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الاداء بانقضائه فيكون الامر به اذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعترى المأمور من العوارض المانعة من اقامتها كمرض وحدث ونقل صاحب الدر المختار عن البدائع أن كل من ملك اقامة الجمعة ملك اقامة غيره مقامه قال ابن عابدين وهو صريح فى جواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح والرأى بالجواز مطلقا هو الظاهر من عباراتهم كما قال صاحب الدر، وفى النجعة فى تعداد الجمعة لابن جرباش أن أذن السلطان أو نائبه انما هو شرط لاقامة الجمعة عند بناء المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الاذن لكل خطيب قال ابن عابدين أى لا يشترط الاذن من السلطان أو نائبه للخطيب الاخر بل يكتفى باذن السلطان مرة واحدة ثم من أذن له السلطان له أن يستنيب غيره ويأذن له فتصح استنابته وأذنه وان لم يأذن السلطان لهذا الثانى وكذلك الثانى يأذن الثالث وهلم جرا، ونقل ابن عابدين عن الكمال أنه يجوز للامام أن يستخلف بلا شرط الاذن من السلطان مستندا فى ذلك الى أشياء منها ما فى الخلاصة أن له أن يستخلف وان لم يكن فى منشور الامامة الاستخلاف، وفى السراجية، لو صلى أحد بغير اذن الخطيب لا يجوز الا اذا اقتدى به من له ولاية الجمعة قال ابن عابدين