للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقتضى للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته ويزول بزواله.

ولظاهر قوله تعالى: «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» حيث علق الامر بالدفع على ايناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر ..

ولو عامله من يعلم بحاله استعاد ماله مع وجوده لبطلان المعاملة. فان تلف فلا ضمان لان المعامل له قد ضيع ماله بيده حيث سلمه الى من نهى الله تعالى عن ايتائه المال. ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا لعدم تقصيره. وقيل لا ضمان مع التلف مطلقا لتقصير من عامله قبل اختياره .. وفصل ثالث فحكم بذلك مع قبض السفيه المال باذن مالكه. ولو كان بغير اذنه ضمنه مطلقا لان المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير اذن فيضمنه كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير اذن مالكه وهو حسن … وفى ايداعه أو اعارته أو اجارته فبتلف العين نظر من تفريطه بتسليمه وقد نهى الله عنه بقوله «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» فيكون بمنزلة من ألقى ماله فى البحر. ومن عدم تسليطه على الاتلاف لان المال فى هذه المواضع امانة يجب حفظه والاتلاف حصل من السفيه بغير اذن فيضمنه كالغصب. والحال أنه بالغ عاقل. وهذا هو الاقوى. ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة اجماعا منا لوجود مقتضى الحجر وعدم صلاحية هذا السن لرفعه ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم أنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة يفك حجره به وأن كان سفيها - ولا يمنع من الواجب مطلقا سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أولا وسواء وجب بالاصل أم بالعارض كالنذور قبل السفه لتعينه عليه. ولكن لا يسلم النفقة بل يتولاها الولى ووكيله. ولا من الحج المندوب اذا استوت نفقته حضرا وسفر - وفى حكم أستواء النفقة ما لو تمكن فى السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله فى الحضر.

وتنعقد يمينه ويكفر بالصوم لو حنث لمنعه من التصرف المالى .. وله العفو عن القصاص لانه ليس تصرفا ماليا. لا الدية لانه تصرف مالى وله الصلح عن القصاص على مال. ولكن لا يسلم اليه.

[مذهب الإباضية]

أخذت احكام الحجر والتفليس فى مذهب الإباضية من كتاب جوهر النظام (١): وقد أقتصرنا على ظاهر ما يعطيه النظم ويدل عليه خوفا من الوقوع فى الخطأ - اذ النظم ربما يشتمل على ألفاظ‍ وتعبيرات لا يتصل بالحكم ولا تعبر عما يلاحظ‍ فيه والحجر عند الإباضية هو منع الحاكم من لا يفى ماله بدينه من التصرف فى ماله. ولا يكون الحجر الا بناء على طلب الغريم من الحاكم وفى دين حال وهل يشترط‍ للحجر أن يكون المحجور عليه حاضرا فلو كان غائبا لا يحجر عليه أو انه يجوز الحجر عليه ولو كان غائبا؟ قولان .. ومن كان غنيا وعنده مال يفى بأداء الدين. ولكنه يمطل بالوفاء ويمتنع من الاداء. رغم مطالبة الغريم له وقيامه عليه يحبسه الحاكم حتى يرتدع عن المطل ويؤدى الدين .. ولا يبيع عليه المال.

وقيل يبيعه رغما عنه متى مطل وامتنع من الأداء. ويعلن الحاكم للناس أمر الحجر


(١) جوهر النظام - للعلامة المحق المغفور له أبى محمد عبد الله بن سلوم السالمى المتوفى سنة ١٣٣٢ هجرية وهو كتاب منظوم.