على المدين ليحذر الناس معاملته ولا ينخدعون فى ظاهر أمره. واذا كان مال المدين اكثر من الدين. فهل يحجر عليه فى كل ماله. او فى قدر الدين فقط؟. خلاف. ويرجع المؤلف أن الحجر يكون فى قدر الدين لان موجب الحجر هو الدين الحال - ولكن كيف يتأتى الحجر فى حالة ما اذا كان مال المدين أكثر من الدين. وقد قال المؤلف: ومن يكن عليه دين لا تفى أمواله يمنع من التصرف؟ وان أدعى المدين الاعسار وأخفى ماله. فليس للغرماء الا تحليفه أنه ما أخفى ماله وليس عنده مال. وعند بيع اموال المدين للوفاء بديون الغرماء. ان كانت عروضا يمهله الحاكم من ثلاثة أيام الى سبعة أيام. وأن كانت أصولا عقارا يمهله شهرا وأن حجر الحاكم على المدين ولم يوف الدين واتاه مال جديد بعد الحجر فأنه يدخل فى المال الذى كان وقت الحجر ويجرى عليه ما كان يجرى على المال السابق والذى ورد على الحجر ويختلف النظر فيما يترك للمحجور عند بيع ماله حسب التسديد والترخيص. وقد قالوا يترك له ازار ورداء أو ازار فقط وكتبه ان كان من أهل العلم والا بيعت ولا المصحف ولا النعل ولا تترك واختلفوا فى الآلات والصناعة هل تباع او تترك. ويرى أبو على الحسن بن احمد انها تترك ولا تباع اذ قد يستعين بها على الكسب .. ومتى حجر الحاكم على المدين صار ماله حقا للغرماء لا يستحق احد فيه شيئا فلا تفرض نفقة للزوجة ولا نفقة الاولاد الصغار. واذا أقر المحجور عليه بدين صح وكان المقر له أسوة الغرماء يحاصص منهم بدينه فى المال المحجور .. وأن أقر بعين من المال الذى حجر انها لفلان والدين مستغرق للمال فان الاقرار يصح ويقبل الا اذا كان المقصود التحايل والالجاء. فانه لا يقبل وتدفع العين المقر بها للغرماء مع باقى المال للوفاء بديونهم واذا كان لزوجة المديون دين عليه ثابت فانها تكون أسوة الغرماء وتحاصص بدينها فى مال المحجور وتأخذ منها. اما اذا كان لابنه دين عليه فانه لا يكون اسوة الغرماء ولا يحاصص بدينه منهم فى المال. والله تعالى لا يندب الانسان بدين ابنه. ولم يتحدث مؤلفنا عن الحجر بالصغر ولا بالجنون ولا بالسفه ولا بالغفلة ولا بأى سبب سوى الدين.