للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالامام هو الثانى، ثم قال ابن عابدين لا يخرج الامام الاول عن الامامة وهو فى المسجد ما لم يقم الثانى مقامه فان قام مقامه ناويا لها صار اماما لكنه ما لم يؤد ركنا لم تتأكد أمامته من كل وجه بخلاف ما اذا فعل منافيا أو أدى الثانى ركنا فان الامامة تثبت للثانى قطعا بلا انتقال.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (١) على الشرح الكبير أنه يشترط‍ فيمن يصح اسخلافه أن يكون صالحا للامامة وصحته أى الاستخلاف بادراك ما قبل تمام الركوع أى بأن يدرك المستخلف مع الاصلى قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع بأن أدرك الركوع فقط‍ وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر أو ما قبله ولو الاحرام فمن كبر للاحرام بعد تكبير الامام فحصل العذر بمجرد تكبيره أو فى أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو فى السجود صح استخلافه أو أحرم حال رفع الامام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه صح استخلافه وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا ان رفع ليرفع بهم وحينئذ فما يأتى به من ركوع أو سجود معتد به وهو واضح وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الامام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فانه يصح استخلافه لانه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها والا يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الامام رأسه منه فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم ان اقتدوا به لانه انما يفعله موافقة للامام لا أنه واجب أصالة فلو أجيز استخلافه فى هذه الحالة لزم ائتمام المفترض بشبه المتنقل لا ان لم يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة ان بنى على هذا الاصل والا بطلت عليه أيضا هذا حكم من جاء قبل العذر.

وفى الخرشى (٢): ان جاء المستخلف بعد حصول العذر من الامام وخروجه من الامامة فكأجنبى لا يصح استخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمين به لانهم محرمون قبله، واما صلاته هو فان صلى لنفسه صلاة منفردة ولم يبن على صلاة الامام ولم يقبل الاستخلاف فان صلاته صحيحة وكذا ان قبل الاستخلاف على حسب ظنه والحال أنه بنى على صلاة الامام بالركعة الاولى وابتدأ قراءة الفاتحة أو الثالثة فى الرباعية. واقتصر كالامام على الفاتحة وانما صحت صلاته لانه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه فى محل جلوسه وقيامه فى محل قيامه وان لم يبن بالاولى ولا بالثالثة بل بنى بالثانية فى الثنائية


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) الخرشى على مختصر خليل ج‍ ٢ ص ٥٤ الطبعة السابقة.