للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الثلاثية أو الرباعية أو بالثالثة فى الثلاثية فقط‍ أو الرابعة فى الرباعية فلا تصح صلاته لجلوسه فى غير موضع جلوسه وهذا معنى قول سحنون ان استخلف على وتربطلت وعلى شفع صحت قال المازرى وشفع المغرب كوتر غيرها.

وفى التاج (١) والاكليل قال ابن بشير ان كان المستخلف والمقتدى مسبوقين فقيل ان المستخلف اذا أكمل صلاة الامام أشار الى المقتدين ان اجلسوا فاذا أكمل صلاته قاموا فقضوا لانفسهم وقيل انهم يقومون اذا أكمل صلاة الامام وسبب هذا الخلاف أنهم لا يقضون الا بعد تمام الصلاة صلاة امامهم وقد حصل لهذا الثانى رتبة الامامة فهل يكون حكمه فى كل الاحوال كحكم الامام الاول وكأنه هو فاذا أتم صلاته صار كالمقتدى فيقضون عند قضائه أو تراعى حالته فى نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون الا بعد تمام صلاته هذا مثار الخلاف ونقل ابن عرفه الخلاف ولم يعز لمالك قولا والذى فى العتبية قال مالك يتم بقية صلاة الامام ثم يشير اليهم ان امكثوا ثم يقوم وهو فى مكانه ذلك لا يتحول فيقضى تلك الركعة ويتشهد ويسلم ويقومون فيقضون تلك الركعة قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة ثم قال لان من فاته شئ من صلاة الامام لا يقضى الا بعد سلامه ولم يذكر ابن رشد قولا آخر ثم قال ابن بشير اذا كان المستخلف مسبوقا دون المقتدين فانه اذا أكمل صلاة الامام وقام للقضاء فالمشهور فى هذا انهم لا يسلمون الا بعد قضائه وهذا بناء على حكم نفسه. وقال ابن القاسم من استخلف وقد فاته بعض صلاة الامام وجهل ما مضى منها يشار اليه حتى يفهم ما ذهب من الصلاة فان لم يفهم بالاشارة ومضى حتى سبح به فلا بأس وان لم يجد بدا الا أن يتكلم فلا بأس قال ابن رشد هذا صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة وغيرها أن الكلام فيما تدعو اليه الضرورة من اصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة خلافا لابن كنانة وسحنون ثم قال سحنون اذا أحرم رجل خلف الامام وهو قائم فى الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين بقية صلاة الاول ثم رجع اليه الامام وهو فى التشهد فقال له بقيت على سجدة لا أدرى أمن الاولى أم من الثانية فليقم المستخلف بالقوم ان كانوا على شك فيصلى بهم ركعة بأم القرآن فقط‍ لانه بناء ثم يجلسون ويأتى هو بركعة قضاء بأم القرآن وسورة ويسجد قبل السلام ويسجدون معه قال ابن يونس وقد قيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء وقال ابن رشد سجوده بعد القضاء قاله ابن القاسم وقال اصبغ يسجد أثر تمام صلاة الاول قال ابن يونس وانما كان السجود قبل السلام لان ركعة من الاوليين قد بطلت للسجدة التى أسقط‍ الامام وصار المستخلف انما استخلف على ثانية الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط‍


(١) التاج والاكليل للمواق بهامش الحطاب ج ٢ ص ١٣٨ الطبعة السابقة.