للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

فى بلغة السالك: يطلب تخفيف المعدة بتقليل الطعام والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا كسل عن عبادة فقد يكون الشبع سببا فى عبادة واجبة فيجب (أى الشبع) وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم أو ترك مستحب فيكره وان لم يترتب عليه شئ فمباح (١).

[مذهب الشافعية]

فى المجموع للنووى تحرم اطالة الثوب والأزار والسراويل على الكعبين للخيلاء، ويكره لغير الخيلاء نص عليه الشافعى فى البويطى، وصرح به الأصحاب للاحاديث الصحيحة المشهورة مثل:

«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة» والاسبال فى العمامة وهو ارسال طرفها ارسالا فاحشا - كاسبال الثوب، ويستحب تقصير الكم (٢).

وفى نهاية المحتاج نفقة القريب هى الكفاية لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم لامرأة أبى سفيان: خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.

ونفقة القريب حدها أن تدفع عنه ألم الجوع لاتمام الشبع - كما قال الغزالى - أى المبالغة فيه،

وأما اشباعه فواجب (٣). فتكون المبالغة فى ذلك سرفا.

[مذهب الحنابلة]

فى كشاف القناع: السنة أن البطن يكون أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فان كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه وثلث لنفسه ويجوز أكله أكثر من ثلثه بحيث لا يؤذيه وان أكل كثيرا مع خوف أذى أو تخمة يحرم وقيل:

يكره.

وفى المنتهى وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه لحديث ابن جعفر «من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» رواه ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا، ومن أذهب طيباته فى حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته فى الآخرة للاحاديث الصحيحة وقال الامام أحمد: يؤجر فى ترك الشهوات ومراده ما لم يخالف الشرع (٤) ويكره القران فى التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا لما فيه من الشره (٥).


(١) بلغة السالك ج ٢ ص ٤٨٨.
(٢) المجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٤٥٥، ٤٥٧
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٧ ص ٢١٠.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٣ ص ١٠٦ لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى.
(٥) كشاف القناع ج ٣ ص ١٠٤.