للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاص فى المفتاح واختاره المزنى ..

قال الرافعى وهذا القائل يجعل الزائد استحاضة الى تمام طهرها المعتاد ان كانت معتادة والمردود اليه ان كانت مبتدأة .. وقيل ان الستين نفاس والذى بعده حيض على الاتصال به لأنهما دمان مختلفان فجاز أن يتصل أحدهما بالآخر وبهذا الوجه قال أبو الحسن ابن المرزبانى. قال صاحب التتمة والعدة وغيرهما فعلى هذا ان زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها مستحاضة فى الحيض (١).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة الحنبلى:

«ان زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وان لم يصادف عادة فهو استحاضة قال أحمد: اذا استمر بها الدم فان كان فى أيام حيضها الذى تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها وان لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة (٢).

[مذهب الظاهرية]

وفى بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم:

«ان دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه فى كل شئ حكم الحيض لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: أنفست بمعنى حضت فهما شئ واحد لقوله عليه السلام فى الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة وبناء على ذلك فان دم النفاس اذا جاوز سبعة عشر يوما يعتبر دم استحاضة (٣).

[مذهب الزيدية]

عند الزيدية .. أكثر النفاس أربعون يوما وقيل أكثره ستون يوما .. فان جاوز الاربعين فكالحيض اذا جاوز العشرة فى أن المبتدأة ترجع الى عادة نسائها والمعتادة ترجع الى عادتها - كما سيأتى - فان جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة لئلا يؤدى الى توالى الحيض والنفاس من غير تخلل طهر (٤).

[مذهب الإمامية]

وللامامية اقوال فى أكثر النفاس منها أن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما .. وفى المبسوط‍ قال:

ولا خلاف بينهم ان ما زاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم الاستحاضة .. وقيل ان النفساء تقعد عشرة أيام وتغتسل فى الحادى عشر وتعمل عمل الاستحاضة ..

ونص المحقق فى المعتبر على أن ذات العادة اذا رأت أكثر من عشرة أيام جعلت العشرة نفاسا .. وكان ما زاد على العشرة أيام استحاضة اجماعا يدل على ذلك أن هذه المدة أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس


(١) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٣٠.
(٢) المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٩.
(٣) المحلى ج‍ ٢ ص ٢٠٣.
(٤) المنتزع المختار ج‍ ١ ص ١٦٦، ١٦٧.