للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى البحر الزخار أنه يكره أكلها تنزيها فقط‍ وروى عن الامام على رضى الله تعالى عنه أنها تحرم وتذبح ولما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه «قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال:

ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك» أخرجه أبو داود والترمذى وكذلك الحكم لو كانت البهيمة غير مأكولة لئلا تأتى بولد مشوه، ولا يعارض ذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح البهيمة لغير أكلها لحمل ذلك هنا على أنه أراد عقوبته بذبحها اذا كانت له وهى مأكولة. فاذا التبست بغيرها من البهائم فلا ضمان على الواطئ ولا يلزمه الفحص اجماعا (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه يحرم من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقوى الذكور والاناث موطوء الانسان ونسله المتجدد بعد الوط‍ ء لقول الصادق عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التى تنكح قال حرام لحمها ولبنها وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ويجب ذبح هذا الحيوان وحرقه بالنار ان لم يكن المقصود منه ظهره، سواء كان الانسان الذى وطئه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ولو اشتبه هذا الحيوان بحيوان محصور قسم نصفين وأقرع بينهما بأن يكتب رقعتان فى كل واحدة اسم نصف منهما ثم يخرج على ما فيه المحرم فاذا خرج فى أحد النصفين قسم كذلك وأقرع وهكذا حتى تبقى واحدة فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يلزم بالفعل ببهيمة مملوكة مما تؤكل أو مما لا تؤكل قيمتها لصاحبها مع الكفر، وتذبح ولو خفية وان ذبحها مع علم صاحبها جاز ولكن يخاف الفتنة وعلى كل حال لا يذكر زناه، وله أن يفرض له بالشراء تعويضا لا حقيقة لأنها لا ثمن لها لأنها حرام لا تؤكل ولا ينتفع بها كما يدل له الدفن ويدل الأمر بقتلها فى الحديث وانما القيمة لافساده اياها.

وتدفن أو تلقى فى البحر بعد الذبح أو حيث لا ينتفع بها والذبح كالنحر لا يحل لبنها ولا لحمها ولا نباتها من شعر أو صوف أو غيره ولا جزءا من أجزائها فصارت كالآدمى فى الحرمة.


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ١٤٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٨٢ الطبعة السابقة.