للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضره الموت وجه الى القبلة مستلقيا على ظهرة، ويصف قدماه الى القبلة، ليكون وجهه اليها كالقائم.

وقال بعد ذلك (١) ويوضع الميت فى القبر على جنبه الايمن مستقبلا وجوبا بوجهه القبلة وهذا لا خلاف فيه.

وجاء فيه قبل ذلك: (٢) يكره استقبال القبلتين عند قضاء الحاجة والعبرة بكل بدنه، وقيل بالفرجين والقبلتان هما الكعبة وبيت المقدس.

أما الكعبة فالمذهب أنه مكروه، ولا فرق بين الصحارى والعمران.

وقيل انه محرم فيهما.

وأما بيت المقدس ففيه قولان.

الاول: أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة.

الثانى: أنه غير منهى عنه وكذلك يكره استدبار القبلتين والاستقبال أشد وساق حديث: اذا ذهب أحدكم الى الغائط‍ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط‍ قال: وكذا حال الاستنجاء والجماع فان الاستقبال مكروه فيهما

[مذهب الشيعة الإمامية]

قال الإمامية فى كتاب شرائع الاسلام (٣): ويجب استقبال القبلة

فى فرائض الصلاة مع الامكان وعند الذبح وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه، وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها.

وجاء فى جواهر الكلام (٤): يجوز صلاة النوافل لغير القبلة اختيارا مطلقا وفاقا للمحكى عن ابن حمزة وللفاضل فى الارشاد وعن التلخيص وأبى العباس فى المهذب وعن الموجز وكشف الالتباس ومجمع البرهان بل ربما نقل أيضا عن علم الهدى للاصل والنقل المستفيض كما اعترف به غير واحد أن قول الله تعالى «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» نزل فى النافلة فاطلاقه حينئذ حجة على المطلوب واطال فى ذلك.

ونقل عن جامع المقاصد أن الوجوب المستفاد فى قول الرسول صلّى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى» يراد به أحد أمرين.

اما كونه شرطا للشرعية مجازا بمشاركته الواجب فى كونه لا بد منه، فمع المخالفة يأثم بفعل النافلة الى غير القبلة.

أو كون وجوبه مشروطا، بمعنى أنه ان فعل النافلة وجب فعلها الى القبلة


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٧٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفى ج‍ ٨ من ص ٣ الى ص ٨ طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة ١٣٧٨ هـ‍.