للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسلام ابتداء ولا يرد سلام ولا بتشميت عاطس ولا كلام البتة، فان فرق واحد منهما الأذان والاقامة بما ذكر أو بغيره من سكوت أو جلوس أو شرب أو غير ذلك فان كان التفريق يسيرا بنى وان كان متفاحشا استأنف، وقال الشيبى فى شرحه (١): ولا يسلم على المؤذن والمقيم ولا يردان على من سلم عليهما وقيل: يردان اشارة وقيل: يردان بعد الفراغ، قيل: يردان كلاما، قاله ابن أبى حازم وابن مسلمة، وقال اللخمى: يرد بعد فراغه، وللمقيم جعل اصبعيه فى أذنيه وقيل انه يستحب (٢). وكره أخذ الأجرة على الاقامة وحدها فرضا أو نفلا من المصلين أما الأخذ من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الاعانه لا الاجارة (٣) وقال الحطاب (٤): رواية عن الشيبى فى شرح الرسالة:

تكون الاقامة جهرا للجماعة سرا للغذ وذكر اللخمى أن شرط‍ الاقامة أن تعقبها الصلاة فان تراخى ما بينهما أعاد الاقامة وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: التوسعة فى ذلك وقال ابن القاسم عن مالك: ومؤذن أقام الصلاة فأخره الامام لأمر يريده فان كان قريبا كفتهم تلك الاقامة، وان بعد أعاد الاقامة وقال فى المختصر:

واذا أقام فتأخر الامام قليلا أجزأه فان تباعد أعاد الاقامة، فتحصل من هذا أن اتصال الاقامة بالصلاة سنة وأن الفصل اليسير لا يضر، والكثير يبطل الاقامة ولذلك تكره اقامة راكب لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفى ذلك طول فعل بينها وبين الصلاة فان طال الفعل كثيرا بين الاقامة والصلاة بطلت، وروى ابن وهب جواز اقامة الراكب لأن النزول عمل يسير فلم يكن فاصلا كأخذ الثوب وبسط‍ الحصير، وذكر صاحب الطراز أنه ان أقام راكبا ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ذلك، ومن السنة أن يقيم المؤذن للصلاة دون الامام وسائر المصلين، وتكره الاقامة لمن أراد الصلاة بجماعة بعد أن صلاها منفردا أما معيد الصلاة لبطلان الأولى فانها لا تكره بالنسبة له. ومن أذن لقوم وصلى معهم فلا يؤذن لآخرين ولا يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم.

ومن سنن الاقامة القيام لها. وإن أقامت المرأة لنفسها سرا فمندوب وأن صلت مع جماعة أكتفت باقامتهم ولا يجوز أن تكون هى المقيمة للجماعة ولا تحصل السنة باقامتها لهم (٥). وجاء فى الشرح (٦) الكبير: أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال وفى حاشية الشيخ كريم الدين البرمونى عن ابن عرفة أن الوضوء شرط‍ فيها بخلاف الأذان لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن فى حقه دون الاذان، وذكر مالك فى المدونة (٧) أن المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء ولا يقيم الا على وضوء.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٨): أنه يسن إدراج كلمات الاقامة وهو الاسراع بها إذ الادراج الطى ثم استعير لادخال بعض الكلمات فى بعض، وقد صح الأمر به ولأن الاقامة للحاضرين فالادراج معها أشبه والاذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ، ويسن أن يؤذن قائما لأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم بلالا بالقيام ولأنه أبلغ فى الاعلام فيكره للقاعد وللمضطجع أشد، ويكره للراكب المقيم بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب والاقامة كالاذان فى ذلك


(١) مواهب الجليل على شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ١٩٨ الطبعة السابقة
(٤) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦٤، ص ٤٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ص ٢٠٠ الطبعة السابقة وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦٠، ص ٤٦١، ص ٤٦٦ الطبعة السابقة.
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٧) المدونة للامام بن مالك بن أنس الاصبعى ج ١ ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٨) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن ابى العباسى الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ١ ص ٣٩٠ وما بعدها طبع شركة ومطبعة البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.