للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحبس من الإباضية - وهو ابن عبد العزيز - لا يجيزه مطلقا بل اذا كان فى حياته وأخرجه جاز مطلقا ان كان فى حال تجوز أفعاله فيه من الكل وان كان فى حال تجوز أفعاله من الثلث كالمرض أو أوصى به لما بعد موته ولو فى حال جواز أفعاله فيه من الكل فهو من الثلث، وفى الأثر من أوصى للسبيل ثم أمر بتفريقه على الفقراء ولم يقل أنه نقض الوصية فقال أبو الحوارى مرة لا نعرف ما السبيل ومرة أنه كالضيافة لمحتاج اليه ولو غنيا، وله الرجوع فيه وجاز جعله للفقراء أو صرفه لوجه بر وتركه على ما أوصى به لا رده الى ملكه بعد جعله للفقراء أو وجه بر.

وقيل له الرجوع فيه اذا كان وصية وان تركه بحاله لم نحب أن يتعرض له وارثه الا أن احتاج أن يأكل منه على وجه السبيل كغيره.

وقال أبو الحوارى لا يمنع من بيعه أن أراده واختار أن يتركه كما أوصى به موروثه ان أوصى به فى صحته. وقد جاء الأثر أن للموصى أن يرجع عن وصيته ويزيد فيها وينقص فى صحة أو مرض فى بر أو لغنى أو فقير (١).

[أضحية]

[التعريف اللغوى]

جاء فى لسان العرب (٢): يقال ضحى بالشاة تضحية ذبحها ضحى النحر، هذا هو الأصل.

وقد تستعمل التضحية فى جميع أوقات أيام النحر.

وضحى بشاة من الأضحية وهى شاة تذبح يوم الأضحى والضحية ما ضحيت به، وهى الأضحاة وجمعها أضحى، يذكر ويؤنث، والأضحية بكسر الهمزة والأضحية بضمها كالضحية.

وفى الضحية أربع لغات أضحية بضم الهمزة وتشديد الياء، واضحية بكسر الهمزة وتشديد الياء والجمع أضاحى، وضحية والجمع ضحايا وأضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى وبها سمى يوم الأضحى وفى الحديث أن على أهل كل بيت أضحاة كل عام أى أضحية.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٢٨٦ طبع محمد ابن يوسف البارونى.
(٢) لسان العرب لابن منظور مادة ضحا.