للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونبه الى أن هذا خاص بالصبى قبل البلوغ.

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية الى أن ذوى الارحام لا يلون عقد الأنكحة وهم أخو الأم وعم الام وجد الام وبنو الاخوات والبنات والعمات ونحوهم ممن يدلى بأنثى لأن الولاء شرع لحفظ‍ النسب فلا يدخل فيه من لم يكن له نسب كذوى الارحام (١) وبالنسبة للحضانة تكون للأم ولو كانت الأم كافرة أو أمة والولد حر وهذا فى الأم المطلقة أو من مات زوجها وأما من فى عصمة زوجها فهى حق لهما فاذا لم توجد الأم بأن ماتت فأمها أى أم الأم وهى جدة الولد فاذا لم توجد فجدتها أى جدة الأم أحق بالحضانة من غيرها وان علت فان لم توجد فخالته أخت أمه أحق من غيرها فعمة الأم فان لم توجد فجدته من جهة الأب وان علت فان لم توجد فأبو المحضون ثم أخيه فعمته فعمة أبيه فخالته فبنت أخيه شقيقة أو لأم أو لاب وبنت أخته كذلك فان لم تكن واحدة فالوصى فالاخ شقيقا أو لأم أو لاب فالجد للأب أى من جهة الاب الاقرب فالاقرب فابن الاخ للمحضون فالعم فابنه وليس للجد لأم ولا للخال حضانة وقال اللخمى: الجد للأم له الحضانة لان له شفقة وحنانا (٢).

[مذهب الشافعية]

ليس لذوى الارحام ولاية فى النكاح عند الشافعية لان ولاية التزويج عندهم للعصبة على الترتيب الذى ذكروه فقد جاء فى المهذب:

وان كانت المنكوحة حرة فوليها عصباتها وأولاهم الأب ثم بعد أن ذكر العصبات بترتيبهم قال: فان لم يكن لها عصبة زوجها المولى المعتق الى أن قال: ثم السلطان (٣) أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الأرحام لهم حق الحضانة بشروطهم لكن يقدم فيها الاناث على الرجال فقد جاء فى مغنى المحتاج:

والحضانة نوع ولاية وسلطنة لكن الاناث أليق بها (٤) على ترتيب بيانه فى «مصطلح حضانة».

[مذهب الحنابلة]

لا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية من الأقارب فى النكاح كالاخ من الام والخال وعم الام وأبيها ونحوهم ومن ذلك يتبين أن ذوى الارحام لا ولاية لهم فى النكاح (٥) أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام


(١) الفروق لشهاب الدين القرافى مع حاشية أدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط‍ ح‍ ٣ ص ١٢٦ الطبعة الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٤٦ هـ‍.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ح‍ ١ ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازي ح‍ ٢ ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٤١٦، ص ٤١٧ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٨ وص ٢٩ الطبعة السابقة.