للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجى على حدة، والأعداد المنفية وهى التى مقامها فردى على حدة - وتطرح مجموع المنفية من مجموع المثبتة والباقى هو المقر به الذى يلزم المقر ومجموع الأعداد المثبتة فى المثال ٣٠ ومجموع المنفية ٢٥ فيكون الباقى ٥ ويوضع هكذا (١٠ + ٨ + ٦ + ٤ + ٢) - (٩ + ٧ + ٥ + ٣ + ١) -٣٠ - ٢٥ - ٥

[احكام الاستثناء فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية أنه يرد على الطلاق نوعان من الاستثناء، الاول:

ربط‍ الطلاق بالمشيئة وتعليقه عليها كقول الزوج لزوجته - أنت طالق ان شاء الله تعالى - ويسمى الاستثناء العرفى أو استثناء التبطيل لأن هذا التعليق يبطل حكم اللفظ‍ ويمنع ثبوته، والثانى:

بيان بألا أو احدى أخواتها ان ما بعدها لم يرد بحكم الصدر كقول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا الا اثنتين أو الا واحدة - فان هذا الاستثناء بين أن ما بعد الا وهو الثنيات أو الواحدة غير مراد بحكم الصدر وهو الوقوع على الزوجة ويسمى الاستثناء الوضعى أو استثناء التحصيل .. ويبطل هذا النوع من الاستثناء بخمسة أمور بالسكتة اختيارا وبالزيادة على المستثنى منه وبالمساواة وهذه محترزات شروط‍ فى صحة الاستثناء سيأتى بيانها، وباستثناء بعض الطلقة وبابطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين الا ثلاثا على ما سيأتى تفصيله.

وتسمية الربط‍ بالمشيئة والتعليق عليها استثناء واطلاق هذا الاسم عليه توقيفى أى وارد فى اللغة لا اصطلاحى فقط‍ قال الله تعالى: «إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ» (١) أى لا يقولون أن شاء الله وفى الحديث من حلف على شئ فقال ان شاء الله فقد استثنى وانما يثبت حكم الاستثناء فى صيغ الاخبار وان كان انشاء ايجاب لأن الايجاب يقع ملزما فيحتاج الى ابطاله بالاستثناء وذكره ليس الا لذلك، بخلاف الامر والنهى لأن الأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا حاجة الى الاستثناء ليجب اعتبار صحته، فلو قال: اعتقوا عبدى بعد موتى ان شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه وكذا لو قال بع عبدى هذا ان شاء الله كان للمأمور بيعه، بخلاف ما لو قال بعت عبدى ان شاء الله فان التعليق بالمشيئة يبطل الايجاب.

وفى حاشية البيضاوى للخفاجى فى التفسير من سورة الكهف قال الراغب:

الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق كما فى قوله تعالى: (٢) «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ}


(١) الآية رقم ١٧ من سورة القلم.
(٢) الاية رقم (١٤٥) من سورة الانعام.