للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الحكم اذا لم تكن بعاطف، وزاد الاستثناء الثانى على الأول كقوله:

له على عشرة الا أربعة الا خمسة أو ساواه كقوله: له على عشرة الا أربعة الا أربعة فانها تعود الى المستثنى منه الأصلى ويطرح مجموعها منه - وانما رجعت الاستثناءات فى الأحوال المذكورة الى المستثنى منه لانه فى حالة العطف يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم فهما كالجملة الواحدة، أما فى حالة زيادة الثانى على الأول ومساواته له بدون عطف فلأنه لو عاد الاستثناء الأخير الى الاقرب قبله للزم الاستغراق لأنه زائد عليه أو مساو له وفى كليهما هو مستغرق له، والاستغراق باطل فيصان الكلام عن الهذر اللازم من عودهما معا الى المستثنى منه.

ولكن يشترط‍ فى عود الاستثناءات فى الأحوال المذكورة الى المستثنى منه الا يترتب عليه استغراق مجموعها للمستثنى منه كما فى الأمثلة السابقة. فان لزم الاستغراق وكان من الثانى خاصة كما لو قال: له على عشرة الا خمسة الا خمسة لغا الثانى لانه هو الذى أوجب الفساد، وكذا فى حالة العطف سواء كان الثانى مساويا للأول كما ذكر أم كان أزيد منه كما لو قال: له على عشرة الا ثلاثة والا سبعة أو نقص كما لو قدم السبعة على الثلاثة فى المثال المذكور.

وان تعددت الاستثناءات وكانت بدون عاطف، ولم يكن الثانى أزيد من الأول ولا مساويا له بأن كان التعدد بدون عاطف وكان الاستثناء الثانى أنقص من الأول كأن يقول: له على عشرة الا تسعة الا ثمانية أو يزيد على ما ذكر استثناءات أخرى كل واحد أقل مما قبله - رجع التالى الى متلوه أى رجع كل واحد منها الى ما قبله، لقربه، اذ لو عاد الى البعيد لزم ترجيحه على الاقرب بدون مرجح، وعوده الى الأقرب والبعيد معا يوجب التناقض اذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر ..

ففى المثال المذكور يلزمه تسعة، لأن قوله الأول اقرار بعشرة حيث أنه اثبات والاستثناء الأول نفى التسعة منها لانه من الاثبات، فيبقى واحد مثبت والاستثناء الثانى اثبات لثمانية لانه من النفى، ويضمها الى الواحد الثابت يكون المثبت تسعة وهو ما يلزمه .. ولو أنه أضاف فى المثال المذكور استثناءات أخرى بأعداد متعاقبة نزولا فقال: الا سبعة الا ستة حتى وصل الى الواحد لزمه خمسة لأنه بالاستثناء الثالث نفى سبعة من التسعة المثبتة مما قبله فبقى اثنان وبالرابع أثبت ستة فيصير المثبت ثمانية وبالخامس نفى خمسة منها فبقى ثلاثة مثبتة وبالسادس أثبت أربعة فصار المثبت سبعة وبالسابع نفى ثلاثة منها فبقى المثبت أربعة وبالثامن أثبت اثنين فصار المثبت ستة وبالتاسع نفى واحدا، فبقى المثبت خمسة وهو ما يلزمه .. والضابط‍ أن تجمع الاعداد المثبتة وهى التى مقامها