للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه ومن حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل أم الحبس وقام الغرماء فعلى الولد اقامته البينة ان الحبس كان قبل الدين والا بطل الحبس.

قال المتيطى ان تحقق سبق الدين بطل الحبس والهبة والصدقة مطلقا وان تحقق سبق العطايا نفذت وبقيت الديون على التحريم وان جهل الشابق متهما فما كان من تحبيس أو صدقة أو هبة على كبير جاز لنفسه أو على صغيرها جاز له أجنبى بأمر أبيه فهو ماض على حبس ما عقد وتبقى الديون فى ذمته وما كان من ذلك على صغير حاز له أبوه فالديون أما من ذلك.

ويبطل الوقف ان وقف على غيره فقط‍ وليس فى حجره ولم يجزه أى الواقف شخص كبير بالغ وقف عليه أى الكبير فيبطل بحصول مانع للواقف قبل حوزه عنه فان حاز الموقوف عليه الكبير قبله فلا يبطل بحصوله له بعده ان كان الكبير رشيدا بل ولو كان سفيها لا يحفظ‍ المال ولا يحسن التصرف فيه فحوزه لنفسه صحيح معتبر.

وقيل لا يصح ولا يعتبر. ولو وقف على صغير محجور لغيره ولم يجزه ولى الصغير حتى حصل للواقف مانع فيبطل وقفه فان حازه ولى الصغير الموقوف عليه قبله فلا يبطل به لأن القصد من الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره.

ويبطل أن وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا أو نحوها ولم يخل الواقف بين الناس وبين مسجد ورباط‍ وقنطرة ونحوها وتنازع يجز ويخل قبل فلسه أى للواقف الأعم أو الأخص وقبل مرضه أى الواقف المتصل بموته وقبل جنونه كذلك وقبل موت أى للواقف بأن لم يحز عنه أصلا أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه فيها.

وقال مالك رضى الله تعالى عنه فيمن حبس على ولده الصغار والكبار ولم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب فانه يبطل كله لأن الكبار لم يقبضوا الحبس (١).

ويبطل الوقف على شخص وارث للواقف بمرض موته أى الواقف المخفوف الموجب للحجر عليه فيبطل ويرجع ميراثا لأنه وصية بوارث (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أنه ان اتلف الواقف أو أجنبى فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين فان قلنا أنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه وان قلنا انه لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه.

وقال الشيخ أبو حامد الافراينى يشترى بها مثله ليكون وقفا مكانه قولا واحدا الا وان قلنا انه ينتقل الى الموقوف عليه الا انه لا يملك الانتفاع برقبته وانما يملك الانتفاع بمنفعة ولأن فى ذلك ابطال حق البطن الثانى من الوقف وان أتلف الموقوف عليه فان قلنا انه اذا أتلفه غيره كانت القيمة له لم تجب عليه لأنها تجب له وان قلنا يشترى بها ما يكون وقفا مكانه أخذت القيمة منه واشترى بها ما يكون مكانه وان كان الوقف جارية فوطئها رجل يشبهه فأتت منه بولد ففى قيمة الولد ما تقدم من الطريقين فى قيمة الوقف اذا أتلف وان كان الوقف عبدا فجنى جناية توجب المال لم يتعلق برقبته لأنها ليست بحمل للبيع فان قلنا انه للموقوف عليه وجب الضمان عليه وان قلنا انه لله تعالى فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما يلزم الواقف وهو قول أبى أسحق وهو الصحيح لأنه منع من بيعه ولم يبلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته فلزمه أن يفديه كأم الولد.


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٨
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٩، ٥٠