للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو سار عقب العلم بنفسه، أو وكل، لم يتعين عليه الاشهاد على الطلب حينئذ.

بخلافه فى نظيره من الرد بالعيب، لأن الاشهاد هناك على المقصود، وهو الفسخ، والاشهاد هنا على الطلب، وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر فى المقصود (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): من شروط‍ الشفعة المطالبة بها على الفور، بأن يشهد بالطلب حين يعلم ان لم يكن عذر.

ثم اذا أشهد على الطلب له ان يخاصم المشترى ولو بعد أيام.

ولا يشترط‍ فى المطالبة حضور المشترى.

لكن ان كان المشترى غائبا عن المجلس، حاضرا فى البلد، فالأولى أن يشهد على الطلب.

ويبادر الشفيع الى المشترى فيطالبه بنفسه، أو بوكيله بالشفعة خروجا من الخلاف.

فان بادر الشفيع، أو بادر وكيله من غير اشهاد أنه على الشفعة فهو على شفعته.

فان كان للشفيع عذر يمنعه من الطلب، مثل أن لا يعلم بالبيع، أو علم الشفيع بالبيع ليلا، فأخر الطلب الى الصبح مع غيبة مشتر عنه، أو أخر الطلب لشدة جوع أو عطش ونحوه لم تسقط‍.

ثم قال: فان أخر الشريك الطلب مع امكانه ولو جهلا، بأن التأخير مسقط‍ لها، ومثله لا يجهل سقطت.

الا أن يعلم الشريك بالبيع وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب بها فلا تسقط‍ شفعته.

ولو أخر المبادرة الى الطلب بعد الاشهاد وعند امكانه، لأن اشهاده بالطلب دليل على الرغبة، وعلى أنه لا مانع له من الطلب، الا قيام العذر به كغائب ومريض ومحبوس.


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للامام شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد حمزة ابن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير مع حواشيه الشبراملسى وحاشية الرشيدى ج ٥ ص ٢١٤، ٢١٥ طبع شركة مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج‍ ٢ من ص ٣٧٩ الى ص ٣٨١ طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الأولى.