للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحيض يوجب الغسل لقول الله عز وجل «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ١» قيل فى التفسير هو الاغتسال.

ودم النفاس يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع ولأنه يحرم الصوم والوط‍ ء ويسقط‍ فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض.

أما اذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان.

أحدهما أنه يجب عليها الغسل، لأن الولد منى منعقد.

والثانى لا يجب عليها الغسل، لأنه لا يسمى منيا.

وان استدخلت المرأة المنى ثم خرج منها لم يلزمها الغسل (٢).

وجاء فى نهاية المحتاج أن من موجبات الغسل الموت (٣).

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح «غسل الميت».

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع موجبات الاغتسال ستة أشياء أيها وجد كان سببا لوجوبه.

أحدها خروج المنى من مخرجه ولو دما دفقا بلذة لقول على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة فان خرج المنى من غير مخرجه المعتاد لم يجب غسل وان خرج من مخرجه بدون لذة كمرض أو برد من غير نائم أو من مجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا كذلك.

وان انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كأبن عشر وبنت تسع من نوم ووجد بللا ببدنه أو ثوبه جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل احتياطيا.

وقال فى المبدع لا يجب وأن تقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار لم يجب غسل لعدم تيقن الحدث والأصل بقاء الطهارة.

ولا يجب الغسل بحلم بلا بلل لحديث عائشة رضى الله عنها فان انتبه من احتلم ثم خرج المنى اذن وجب الغسل من حين الاحتلام.

وان وجد منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل لوجود موجبه، وان كان ينام هو وغيره فى الثوب الذى وجد به المنى وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك فى الحدث.

وان أحس رجل أو امرأة بانتقال المنى فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه لأن الجنابة أصلها البعد لقول الله عز وجل «وَالْجارِ الْجُنُبِ» أى البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب.

وفى المغنى أن وجوب الغسل هو المشهور عن أحمد وأنكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن يغتسل ولم يذكر القاضى فى وجوب الغسل خلافا.

وظاهر قول الخرقى واحدى الروايتين عن أحمد أنه لا غسل عليه فان خرج المنى بعد الغسل من انتقاله لم يجب غسل آخر وكذلك لو خرج المنى بعد غسله من جماع لم ينزل فيه لغير شهوة لم يجب الغسل ولو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد غسلها فلا غسل عليها لأنه ليس منيها ومحل وجوب الغسل


(١) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة.
(٢) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٩، ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج‍ ١ ص ١٩٤ الطبعة السابقة.