للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أداها القاتل فلا عليه الا التوبة.

وقيل ليس عليه حفظ‍ المال ولا الانذار ولا دية ولا ضمان.

الاضطرار الى اتلاف نفس أو عضو

أو حيوان أو متاع لانقاذ نفسه

[(أ) الاضطرار الى اتلاف نفس أو عضو]

[مذهب الحنفية]

من قتل غيره من أجل احياء نفسه يعتبر آثما ومن فعل ذلك متعمدا يلزمه القود، كمن أصابته مخمصة فقتل انسانا وأكل من لحمه (١). لأن الاضطرار لا أثر له فى اباحة دم المسلم لأن قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح لضرورة ما (٢).

[مذهب المالكية]

وكذلك الحال فى مذهب المالكية اذ حالة الاضطرار لا أثر لها فى اباحة دم المسلم بأى حال عندهم.

بل جاءت عبارة بعض فقهاء المذهب من العموم بحيث تشمل المسلم والكافر حيث قالوا: ان الجماعة لو فرض وجودهم فى سفينة وأحاط‍ بهم الموج من كل جانب وأصبحوا فى خطر محقق لا سبيل لهم الى الخلاص منه الا بالقاء واحد منهم فى البحر فان ذلك لا يجوز اذ لا سبيل الى طرح الآدمى ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

خلافا للخمى القائل بجواز طرح الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق للاجماع على أنه لا يجوز اماتة أحد من الآدميين لنجاة غيره (٣).

[مذهب الشافعية]

يذهب الشافعية الى أنه لا يجوز للمضطر قتل المعصوم فى حالة اضطراره.

غير أنهم قالوا ان له أن يأكل فلذة من جسم نفسه ان رجا السلامة بأن كان الخوف فى قطعها أقل منه فى تركها لان اتلاف البعض لاستيفاء الكل جائز كقطع اليد للأكلة. أما اذا كان الخوف فيه أكثر أو استوى الأمران فيحرم قطعها هذا فى جسم نفسه، أما جسم غيره المعصوم فلا يجوز له أن يقطع شيئا منه أصلا (٤).


(١) كشف الأسرار ج ٤ ص ١٥١١.
(٢) البحر الرائق ج ٨ ص ٨٤.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٧.
(٤) أسنى المطالب ج ١ ص ٥٧١.