للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتص من القاتل، فان أمسكه لأجل أن يضربه ضربا معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه، أو كان قتله لا يتوقف على امساكه له قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس سنة.

وقيل: يحبس باجتهاد الحاكم.

وقيل: يجلد مائة فقط‍.

وكذا يقتل الدال اذا علم أن طالبه يريد قتله، وكان لولا دلالته ما قتل المدلول عليه (١).

ثم يقول الدردير: ويقتل المتسبب مع المباشر أى ولو لم يجتمعا فى وقت الهلاك كحافر البئر لمعين فرداه غيره فيها، ولو كان ذلك من غير تمالؤ بين الحافر والمردى، وكمكره - بكسر الراء ومكره - بفتحها يقتلان معا هذا لتسببه وهذا لمباشرته (٢)، (أنظر اكراه).

واذا شهد اثنان على رجل بأنه قتل شخصا عمدا عدوانا ثم رجعا بعد الحكم والاستيفاء، فقد اختلف المالكية فى ذلك.

فقيل: ان على الشاهدين دية الشخص الذى تسببا فى قتله، حتى لو تعمدا الزور فى شهادتهما، وهذا القول لابن القاسم.

وقال أشهب: يقتص منهما فى العمد.

وقد رجح العلامة خليل هذا الرأى حيث قال: عنه: وهو أقرب، لأنهما قتلا نفسا بغير شبهة.

وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضربا، ويطال سجنهما ويغرمان الدية فى مالهما (٣).

[مذهب الشافعية]

لو أمسك انسان شخصا فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر - وهذه التردية تقتل غالبا، فالقصاص على القاتل، والمردى فقط‍ دون الممسك، والحافر (٤) لأن فعله قد يقع اثر فعل الأول عندئذ لكن عليهما الاثم والتعزير.

أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له لأنه كالآلة والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة.

ولو أكرهه على قطع أو قتل شخص بغير حق فعلى المكره بكسر الراء القصاص، ولا نظر الى أن المكره متسبب


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٢٤٥.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٦.
(٣) الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٠٦، ٢٠٧.
(٤) راجع نص الحديث فى مذهب الحنابلة.