للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز له أن يتزوج الأخت فى عدة أختها الا فى عدة من طلاق رجعى.

لأن المحرم هو الجمع بين الأختين فى النكاح. والنكاح قد زال من كل وجه لوجود المزيل له وهو الطلاق الثلاث أو البائن. فلم يتحقق الجمع فى النكاح. فلا تثبت الحرمة لانقطاع العصبة وصيرورتها كالأجنبية.

لكن على كراهة شديدة عند الإمامية.

لتحرمها بحرمة الزوجية (١). واتفقوا جميعا على أنه لو ولدت منه احدى الأختين أو كلتاهما فالنسب لا حق به. لأنه اما من نكاح أو شبهة نكاح (٢).

الا أن الإباضية قالوا: ان علمت حرمت ولا نسب ولا ارث وان لم تعلم ثبت النسب وان رتبهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا توارث (٣).

[وعند الإمامية]

لا يحل للرجل أن يتزوج بأخت امرأته متعة.

لعموم الآية. ولصحيحة أحمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا قال: «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة. قال. لا. قلت. حكى زرارة عن أبى جعفر فى المتعة انما هى مثل الاماء.

يتزوج من شاء قال. لا» (٤).

[الجمع بين الأختين ملكا]

عند الحنفية: وبقية المذاهب:

اتفقت المذاهب الاسلامية على أنه يجوز الجمع بين الأختين نسبا أو رضاعا فى ملك اليمين فقط‍ دون الوط‍ ء. لأن الملك قد يقصد به غير الوط‍ ء وهو الخدمة وغيرها.

أما الجمع بينهما فى الوط‍ ء بملك اليمين فاتفقوا على حرمته وعدم جوازه.

واستدلوا بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» والجمع بينهما فى الوط‍ ء جمع بل أولى من العقد لأنه أقوى. ولأن التقاطع فيه أكثر فيكون حراما.

وأما السنة: فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم أختين».

ولم يخالف فى هذا الحكم من الصحابة سوى عثمان رضى الله عنه فانه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.

عنى بآية التحليل قوله تعالى: «إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» وبآية التحريم آية الجمع السابقة. وذلك منه اشارة الى تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثبت الحرمة


(١) راجع تحفة المنهج ح‍ ٣ ص ١٦٠ وحاشية الدسوقى ح‍ ٢ ص ٢٦٠ والمحلى ح‍ ٩ ص ٥٢١ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٩٤ وشرح الأزهار ح‍ ٢ ص ٣٤١.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) شرح النيل ح‍ ٣ ص ١٧.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٩٣.