للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البلقينى وهذا فى مرور الزمان على اللحم.

فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل طاهرا أو غيره كما مر حلت وانما ذكر العلف بطاهر لأن الغالب أن الحيوان لا بد له من علف ووافقه الزركشى رحمه الله تعالى على ذلك.

ولو روى سخلة بلبن كلبة أو خنزيرة كانت كالجلالة، ولو غذى شاة نحو عشر سنين بمال حرام قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى: لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة.

وقال الغزالى رحمه الله تعالى: ترك الأكل من شاة علفت بعلف مغصوب من الورع ولا يحرم ترك الورع ولا تكره الثمار التى سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت فى نجاسة هذا وقيل ان الكلب اذا عض حيوانا وذبح لا يحل أكله لأن من أكل منه كلب (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه يحرم لحم الجلالة - وهى التى أكثر علفها النجاسة - ولبنها لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال حسن غريب. وفى رواية لأبى داود نهى عن ركوب الجلالة وفى رواية أخرى له:

نهى عن ركوب جلالة الابل، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. وكذا بيضها لأنه متولد من النجاسة ويكره ركوبها لأجل عرقها لما سبق من الأخبار حتى تحبس الجلالة ثلاث ليال بأيامهن لأن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان اذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة سواء كانت طائرا أو بهيمة اذ المانع من حلها يزول بذلك، ولأن ما طهر حيوانا طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره، ومثله ما اذا ارتضع خروف من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا أو أكل شيئا طاهرا ثلاثة أيام فيحل أكله. واذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت ذبحت دفعا لضررها وينبغى أن لا يؤكل لحمها لضررها أو قياسا على الجلال (٢).

وفى رواية أخرى عن الامام أحمد رحمه الله تعالى أن الطائر يحبس ثلاثة أيام أما الشاة فتحبس سبعة أيام وما عدا ذلك من الابل والبقر ونحوهما فى الكبر يحبس أربعين يوما لما روى عن


(١) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٢٧٩، ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ١١٥