للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال (١).

[الاكراه على السرقة]

[مذهب المالكية]

أعلم أن القطع يسقط‍ بالاكراه على السرقة مطلقا سواء كان الاكراه بضرب أو سجن لأن ذلك شبهة تدرأ الحد. أما الاقدام على السرقة أو على الغصب فلا ينفع فيه الاكراه ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الاجماع وهذا خلاف لما ذكره البعض من جواز القدوم عليها اذا كان الاكراه بخوف القتل (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يقطع المكره بفتح الراء على السرقة لشبهة الاكراه الدافعة للحد ولا يعذر أيضا خلافا لبعضهم ويعذر المكره بكسر الراء (٣) وجاء فى المطلب يظهر أن تلتحق السرقة اكراها باتلاف المال. لأنها دون الاتلاف قال فى الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى حسين فى تعليقه قال السيوطى وجزم به الاسنوى فى التمهيد (٤).

[مذهب الزيدية]

لا يقام الحد على الشخص المكره على السرقة (٥).

[الاكراه على شرب الخمر]

[مذهب الحنفية]

لو أكره الشخص على شرب الخمر باكراه غير ملجئ كحبس - أو ضرب - على غير المزاكير والعين فانه يخلف منه التلف - أو قيد لم يحل اذ لا ضرورة فى اكراه غير ملجئ نعم لا يحد للشرب للشبهة. وقال محمد الحبس فى زماننا هذا يعد من الاكراه الملجئ المبيح للتناول وان أكره بملجئ كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح، حل الفعل بل فرض لأن شرب الخمر مستثنى عن الحرمة فى حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل فان صبر فقتل أثم. لأن اهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام الا اذا أراد المكره بالفتح مغايظة الكفار فلا بأس به.

كذلك لو لم يعلم الاباحة بالاكراه لا يأثم لخفائه فيحذر بالجهل بالخطاب فى أول الاسلام وفى دار الحرب فى حق من أسلم من أهلها فيها (٦).


(١) ما لا يحضره الفقيه ص ٤٨١.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٤ ص ٣٤٥.
(٣) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ١٩٦.
(٤) السيوطى ص ٢٠٧.
(٥) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٣٦٤.
(٦) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٣، ج‍ ٢ ص ١٥٨.