للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى الله عليه وسلّم: فرضت على الضحية ولم تفرض عليكم وخص بلزومها النبى صلّى الله عليه وسلّم فانها تلزمه حيث كان ولو لم يكن فى الحج.

ومن اشترى (١) أضحية ونواها فتلفت بآفة فلا يلزمه بدلها كأن ماتت بلا تعمد منه وكذا سائر المتلفات بلا عمد.

[الاشتراك فى الأضحية]

[مذهب الحنفية]

يجوز الاشتراك فى الأضحية فى الابل والبقر فقط‍ ولا يجوز ذلك فى الشاة والمعز، وان كانت عظيمة سمينة تساوى شاتين مما يجوز أن يضحى بهما لأن القربة فى هذا الباب اراقة الدم وهى لا تحتمل التجزئة لأنها ذبح واحد وانما عرفنا جواز ذلك فى الابل والبقر بالخبر الآتى فبقى الأمر فى الغنم على الأصل.

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة (٢) واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة وعن جابر رضى الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة من غير فصل بين أهل بيت وبيتين.

ويشترط‍ أن لا ينقص نصيب أحد الشركاء عن السبع فى البقرة أو البدنة الواحدة. فلو اشترك ثمانية فى سبع بقرات لم يجزهم لأن كل بقرة بينهم على ثمانية أسهم فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع فيها.

ولو اشترك سبعة فى سبع شياه بينهم فضحوا بها فالقياس أن لا تجزئهم لأن كل شاة تكون بينهم على سبعة أسهم.

وفى الاستحسان يجزيهم.

وكذلك لو اشترى اثنان شاتين للتضحية فضحيا بهما لأن الانصباء تجتمع فى الشاتين.

ويشترط‍ ارادة القربة من جميع المشتركين فلا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فان شارك لم يجز عن الأضحية حتى لو اشترك سبعة فى بعير أو بقرة كلهم يريدون قربة الأضحية الا واحدا منهم يريد اللحم فلا يجزئ واحدا منهم عن الأضحية لأن القربة فى اراقة الدم وهى لا تتجزأ


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨٩.
(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٧٠، ص ٧١.