لأنها ذبح واحد فان لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ، ولو أرادوا جميعهم قربة الأضحية أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وأراد بعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدى الاحصار وبعضهم كفارة شئ أصابه فى احرامه وبعضهم هدى التطوع وبعضهم دم المتعة والقران.
وقال زفر: لا يجوز الا اذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة.
ووجه ما قاله زفر أن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له الا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقى الأمر فيه مردودا الى القياس.
أما دليل القول الأول فهو أن الجهات وان اختلفت صورة فهى فى المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب الى الله تعالى، كذا ذكر محمد.
وروى عن أبى حنيفة كراهة الاشتراك عند اختلاف الجهة.
وروى عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب الى.
وهكذا قال أبو يوسف.
وان كان أحد الشركاء ممن يضحى عن ميت جاز.
وروى عن أبى يوسف أنه لا يجوز.
وذكر فى الأصل: اذا اشترك سبعة فى بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضى ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا.
والقياس أن لا يجوز، ووجه القياس أنه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح، وذبح الوارث لا يقع عنه اذ الأضحية عن الميت لا تجوز فصار نصيبه اللحم وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين من الأضحية كما لو أراد أحدهم اللحم فى حال حياته.
ووجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته وان كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه، فاذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين.