للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يقلع حتى ترسى اذا كانت السفينة يخلف غرقها بقلع اللوح لم يقلع حتى تخرج الى الساحل. وان كان فى اعلاها لا تغرق بقلع لزمه قلعه ولصاحب اللوح طلب قيمته فاذا أمكن رد اللوح استرجعه ورد القيمة كما لو غصب عبدا فأبق وقال أبو الخطاب ان كان فيها حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب لم يقلع كالخيط‍ وان كان فيها مال للغاصب أو لا مال فيها فكذلك فى أحد الوجهين والوجه الثانى يقلع فى الحال لانه أمكن رد المغصوب فلزمه وان أفضى الى تلف مال الغاصب كرد الساجة المبنى عليها (١).

[مذهب الظاهرية]

[حق المغصوب منه فى استرداد المغصوب]

من أخذ شيئا من مال غيره فسواء كان عمدا أو غير عمد فصاحبه أحق به بعينه ان كان قائما أو ضمان مثله ان كان قد تلف عينه أو لم يقدر عليه فلا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمى إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى القرآن أو السنة (٢) ويضمن الغاصب كل ما مات من الولد والنتاج وما تلف من الغلة ويضمن الزيادة فى الجسم والقيمة لان كل ذلك مال المغصوب منه لان الغاصب معتد بامساكه مال غيره وللمغصوب منه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى لقول الله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} (٣). وحق المجنى عليه فى عين ماله فما دامت العين موجودة فلا حق له فى غير ذلك فان عدم قضى له بالمثل فان عدم المثل فكل ما قاومه وساواه فهو أيضا مثل له (٤).

[مذهب الزيدية]

للمالك الرجوع بالعين المغصوبة والاجرة ان كان لها أجرة على كل ممن قبض تلك العين فيجب رد العين (٥) المغصوبة ولو نقد ما لم تستهلك ولا يجزى الغاصب دفع القيمة عوضا عنه ولا العوض الا مع الرضى وتكون معاطاة ما لم يعقدا فان استهلكت حسا وجب العوض ويجب على الغاصب أن يستفدى المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين أحدهما أن يكون المغصوب غير النقدين وهما الدراهم والدنانير فان كان نقدا لم يلزم استفداؤه بل يرد مثله ولو وقفا، وأما الفلوس فكسائر القيميات يجب على الغاصب استفداؤها وكذا المثلى.

الشرط‍ الثانى، أن يمكنه استفداؤه بما لا يجحف بماله فان استفداه المالك رجع


(١) المغنى ج ٥ ص ٣٩٢ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج ٨ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٣٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٨ ص ١٤٢ الطبعة السابقة.
(٥) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٦١.