بما دفع على الغاصب لانه غرم لحقه بسببه وأما الاوراق من السجلات ونحوها اذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدى مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك واذا صارت (١) العين المغصوبة الى يد رجل لم يعلم أنها غصب فغرم فيها غرامة وطلبها مالكها فقبضها بعد التثبيت بأنه يستحقها كان لهذا المغرور الذى صارت الى يده أن يغرم الغار له غراماته وهو الذى أعطاه اياها من دون أن يعلمه أنها غصب ولو كان الذى أعطاه اياها جاهلا بأن يكون مغرورا أيضا فانه يسقط الرجوع عليه بالغرامات بل يسلمها وحكى عن بعضهم أنه لا رجوع على الجاهل نعم فيغرم الغار للمشترى كلما غرم فيها أى فى تلك العين أو بنى عليها ويرجع هو على الذى غره بها ثم كذلك حتى ينتهى الرجوع الى الذى سلمها وهو عالم بغصبها وظاهر كلام الهادى ان كل مغرور يرجع وأنه لا فرق بين أن يصير الشئ المغصوب الى المغرور بعوض أولا لان احسانه بطل بالتغرير وقال البعض اذا صارت اليه بغير عوض لم يرجع لان الواهب محسن وما على المحسنين من سبيل الا أن المغرور لا يغرم الغار ما كان قد اعتاض منه نحو أن يشترى جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيطأها فيطلبها المالك ويطلب مهرها فانه يلزمه تسليمها ويسلم مهرها ولا يرجع بالمهر على البائع لانه قد استوفى بدله وهو الوط ء وكذلك لو كانت دارا فسكنها أو دابة فركبها أو ثوبا فلبسه فأن الحكم واحد فى ذلك وأما اذا لم يلبس ولم يسكن ولم يركب فان الاجرة تلزمه لمالكها ويرجع بها على من غره والقرار فى ضمان العين المغصوبة اذ تنوسخت على الآخر منهم قبضا وان كان كل واحد من القابضين مطالبا ومعنى كون قرار الضمان عليه انه اذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على أحد بما غرم واذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير بما دفع وانما يكون قرار الضمان عليه ان علم أن تلك العين مغصوبة فحينئذ يستقر عليه الضمان مطلقا أى سواء أتلفها أو تلفت عنده من غير جناية أو جنى عليها ولم يكن عالما بأنها غصب فانه يكون قرار الضمان عليه سواء كان عالما أم جاهلا غالبا احتراز من صورة فانه يجنى ولا يكون القرار عليه وذلك نحو الخياط اذا استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب وهو لا يعلم فقطعه قميصا أو نحوه فنقص بهذا التقطيع فان الخياط يغرم أرش ذلك النقص ويرجع به على الذى أمره وان كان هو الجانى واذا أبرأ المالك آخر الغاصبين فانهم جميعا يبرؤن ببرائه الا اذا ابرأ غيره من الاولين فانه لا يبرأ الباقون ببرائة بل يبرأ هو وحده وللمالك مطالبة الباقين هذا الذى يقتضيه مذهب يحيى وقال المؤيد بالله فى أحد قوليه بل الصورتان سواء فى أنهم يبرؤن جميعا، واذا صالح غير من قرار الضمان عليه