ومنها: اذا كانت له جارية ولها ابن مجهول النسب فباع السيد الجارية. ثم اقر بنسب ابنها. ولهذا المقر أخ كذبه فى الاقرار صح الاقرار فى حق المقر وفى حق اخيه المكذب فيثبت نسب الولد المقر به. ويكون ميراث المقر لهذا الولد دون الاخ الذى يحجب به رغم التكذيب. مسائل اخرى يطول الحديث عنها فلا داعى للاطالة بذكرها.
ويتصل بموضوع حجية الاقرار بالنسبة للمقر وغيره مسألة اقرار العبد سواء أكان مأذونا له أو غير مأذون. ومسألة اقرار المريض مرض الموت .. واذا استثنينا. الظاهرية.
فان الائمة والفقهاء فى المذاهب المختلفة متفقون على صحة الاقرار فى المسألتين فى بعض الاحوال وعدم صحته فى بعض آخر رعاية لحق السيد والورثة والدائنين وعدم الإضرار بهم - وقد بينا ذلك بالتفصيل واوضحناه فى المذاهب المختلفة فى موضع كل وبحثه فى كل مذهب.
اما ابن حزم الظاهرى فقد سوى بين الحر والعبد فى الاقرار وأحكامه ومسائله.
ولم يجعل لاقرار العبد وضعا خاصا ولا احكاما خاصة كغيره من الفقهاء. وبالنسبة للمريض جعل اقرار المريض فى مرض موته وفى مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذا من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق مطلقا بينهما.
[سماع البينة مع الاقرار]
الاصل أن البينة لا تقام الا على منكر.
فمتى أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج بعد ذلك للبينة. وذلك لثبوت الدعوى بالاقرار الذى هو من اقوى بل هو كما جرى على الالسنة. سيد الادلة - وليس للمدعى أن يحضر شهودا بعد الاقرار على دعواه.
ولا للقاضى ان يشتغل بسماع شهادة شهود على تلك الدعوى التى قام عليها الاقرار وما على القاضى بعد الاقرار الكامل الا ان يحكم بمقتضى ذلك الاقرار .. هذا هو الاصل ..
ولكن الحنفية استثنوا من هذا الاصل مسائل تسمع فيها البينة مع الاقرار وقد ذكرنا هذه المسائل بالتفصيل فى آخر الكلام على الاقرار عند الحنفية. وبمطالعتها تبين واضحا انه احتيج فى بعضها الى البينة مع الاقرار لان الاقرار لا يكفى لثبوت الحق المدعى به. وانما لان المدعى يريد أن يتعدى الحكم الى غير المدعى عليه. والاقرار لا يتعدى وغرض المدعى أن يتعدى الحكم منعا للضرر وذلك كما فى مسألتى اثبات صفة التوكيل والوصاية ومسألة استحقاق عين من مشتر بعد البيع. ومسألة اقرار الوارث للموصى له بحق. وليس معنى سماع البينة مع الاقرار فى هذه المسائل أن القاضى يطلب سماع البينة بعد الاقرار بل معناه أنه اذا طلب منه المدعى سماع البينة بعد الاقرار يجيبه الى طلبه مراعاة لتلك المصلحة ومنعا للضرر عنه. ثم يحكم بعد سماع البينة بمقتضاها لا يقتضى الاقرار تحصيلا لفائدة تعدى الحكم الى الغير .. وفى بعض آخر من تلك المسائل يحتاج الى سماع البينة لعدم صحة الاقرار شرعا كاقرار الاب والوصى اذا خوصم أحدهما فى حق للصغير فأقر بالحق فان هذا الاقرار على الصغير غير صحيح شرعا ويخرج الوصى بمقتضاه من الخصومة. ولكن لا يخرج الاب به من الخصومة. ومثل الوصى أمين القاضى اذا أقر على الصغير بحق لا يصح