للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غصن شجرة فى هوائه سواء كان أصلها فيه أو كان خارجا عنه وكذلك اذا كان أصلها فى المسجد وغصنها خارجه كالروشن.

وقال فى نهاية المحتاج: لا فرق بين سطح المسجد وصحنه ورحبته المعدودة منه، ويعتبرون كذلك أن المنارة الداخلة فى المسجد تعتبر منه وأختلف فى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد.

مذهب الحنابلة: (١)

ان ظهر المسجد ورحبته المحوطة وعليها باب تعتبر من المسجد، ومنارته التى بابها فيه تعتبر منه، بدليل منع الجنب، وكذلك لو كانت المنارة فيه ولم يكن بابها منه، وما زيد فى المسجد فهو منه.

مذهب الظاهرية: (٢)

فلا يجوزون الاعتكاف فى رحبة المسجد الا أن تكون منه.

مذهب الزيدية: (٣)

والزيدية يجوزون الاعتكاف على سطح المسجد اذ هو مسجد.

مذهب الإمامية: (٤)

والإمامية يوافقون الحنابلة والشافعية فيعتبرون أن سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته اذا جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه.

ولم نعثر للإباضية (٥) فى باب الاعتكاف على شئ من هذا القبيل الا ما جاء فى باب أحكام المساجد من أن مازاد فى المسجد فهو منه ولا تعتبر المنارة منه.

مكان الاعتكاف بالنسبة للزوجة

والعبد عند جميع الأئمة:

هو المسجد كالرجل.

الا ما قاله الحنفية وبعض الزيدية (٦) من أن المرأة تعتكف فى مسجد بيتها.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أيضا أن للمرأة أن تعتكف فى مسجد الجماعة وان شاءت اعتكفت فى مسجد بيتها ومسجد بيتها أفضل.

قال صاحب بدائع الصنائع ان ما ذكر اذن من أن المرأة لا تعتكف الا فى مسجد بيتها محمولا على نفى الفضيلة لا على نفى الجواز.


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٣ ..
(٢) المحلى ج ٥ ص ١٩٣
(٣) شرح الازهار ج ٢ ص ٤٣
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٩٣، ٩٤٤ ..
(٥) شرح النيل ج ٢ ص ٧١٧، ٧٣٠
(٦) للحنفية حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٦ والبدائع ج ٢ ص ١٠٨ - ١١٦، وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٧ - ٥١.