للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وان قالت له طلقنى بألف على أن تطلق ضرتى، أو قالت طلقنى بألف على أن لا تطلق ضرتى ففعل، فالخلع صحيح والشرط‍ والبذل لازمان، لأنها بذلت عوضا فى طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح، كما لو قالت طلقنى وضرتى بالألف، فان لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى، لأنه لم يطلق الا بعوض، فاذا لم يسلم له رجع الى ما رضى، لكونه عوضا وهو المسمى ان كان أقل من الألف وان كان أكثر فله الألف فقط‍، لأنه رضى بكونه عوضا عنها وعن شئ آخر فاذا جعل كله عوضا عنها كان أحظ‍ له.

واذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شئت لم تطلق حتى تشاء فاذا شاءت وقع الطلاق بائنا ويستحق الألف سواء سألته الطلاق فقالت طلقنى بألف فأجابها أو قال ذلك لها ابتداء لأنه علق طلاقها على شرط‍ فلم يوجد قبل وجوده.

وان قالت طلقنى بألف الى شهر أو أعطته ألفا على أن يطلقها الى شهر فقال:

اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق صح ذلك واستحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا، لأنه بعوض، وان طلقها قبل مجئ الشهر طلقت ولا شئ له.

لنا أنها جعلت له عوضا صحيحا على طلاقها فاذا طلقها استحقه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): الخلع وهو الافتداء اذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا أجبرت هى انما يجوز بتراضيهما.

ثم قال: من خالع (٢) امرأته خلعا صحيحا لم يسقط‍ بذلك عنه نفقتها وكسوتها واسكانها فى العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها او من رضاع ولدها وكل ذلك باطل لأنه غير معلوم القدر.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٣): من شروط‍ الطلاق الرجعى أن يقع الطلاق على غير عوض مال أو ما فى حكمه كالمنفعة التى يصح عقد الاجارة عليها بأن يكون لمثلها أجرة وكان ذلك العوض مظهرا لا مضمرا، فلو طلقها بذلك كان الطلاق بائنا ان جمع الشروط‍ التى فى الخلع وان كان العوض غير مال أو ما فى حكمه


(١) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ص ٢٤٤.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ١٢٨، ص ١٢٩.