للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف فى الصحابة (١).

وأما المباشرة فيما دون الفرج لشهوة أو قبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة لأنه وسيلة الى الوط‍ ء المحرم فكان حراما.

فان فعل فأنزل فعليه بدنة. نقله الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الانزال فأوجبتها كالجماع فى الفرج ولم يفسد نسكه لعدم الدليل ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن الانزال لشهوة والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحج لا يفسده الا الجماع والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم القول به فى الفسق والجدال (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه يبطل الحج تعمد الوط‍ ء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فان وطئها ناسيا أنه فى حج أو عمرة فلا شئ عليه وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال: الله عز وجل «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ} (٣)» والرفث الجماع فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر:

«وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة» وأما الناسى والمكره فلا شئ عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «ولقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٤)».

وهو قول أصحابنا (٥).

وان وطئ وعليه بقية من طواف الافاضة أو شئ من رمى الجمرة فقد بطل حجه.

قال تعالى: «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ»}.

فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر.

وهو قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وقول أصحابنا وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لا يبطل الحج بالوط‍ ء بعد عرفة وان وطئ يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه.

وان وطئ بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم يبطل حجه.

قال الله تعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦)».

وقال عز وجل أيضا: «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ} (٧)».

وهو الذى أمر برمى الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض.

وقد قال الله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (٨)».


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٧
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٧
(٣) الآية رقم ١٩٧ من سورة البقرة
(٤) الآية رقم ٣٣ من سورة الأحزاب
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٨٩
(٦) الآية رقم ٣٣ من سورة الحج
(٧) الآية رقم ١٩٨ من سورة البقرة
(٨) الآية رقم ٩٧ من سورة آل عمران