الجميع، واختلف فى حكم تخليلها فحكى فى البيان فى ذلك ثلاثة أقوال، وقال فى كتاب الاطعمة والمشهور عندنا أنه مكروه، فان فعل أكل وعليه اقتصر فى الجواهر (١).
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج أنه لا يطهر نجس العين بالاستحالة الا شيئان أحدهما خمر وان كانت غير محترمة حقيقة كانت الخمرة - وهى المتخذة من عصير العنب - أم غيرها وهى المعتصرة من غيره ثم قال: وما تقرر من طهارة النبيذ بالتخلل هو المعتمد كما صححاه فى بابى الربا والسلم لاطباقهم على صحة السلم فى خل التمر والزبيب المستلزمة لطهارتهما لأن النجس لا يصح بيعه ولا السلم فيه اتفاقا، ولو تخللت الخمر بنفسها تطهر بالتخلل لان علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالت، ولأن العصير لا يتخلل الا بعد التخمر غالبا فلو لم نقل بالطهارة لربما تعذر الخل وهو حلال اجماعا، ولو بقى فى قعر الاناء دردى خمر فظاهر اطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا للاناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن الدن بل هذا أولى، وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق فى العصير بين المتخذ من نوع واحد وغيره فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد، وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن نفس العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبو داود وكذلك السكر فلم يصحب الخمر عين أخرى، ولو جعل مع نحو الزبيب طيبا متنوعا ونقع ثم صفى وصارت رائحته كرائحة الخمر فيحتمل أن يقال: ان ذلك الطيب ان كان أقل من الزبيب تنجس والا فلا أخذا من قولهم: لو ألقى على عصير خل دونه تنجس والا فلا لان الاصل والظاهر عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة حينئذ ويحتمل خلافه وهو أوجه، ويكفى فى الطهارة زوال النشوة وغلبة الحموضة ولا تشترط نهايتها بحيث لا تزيد، وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه فى الاصح أو من دن الى آخر، أو فتح رأس ظرفه للهواء لزوال الشدة المطربة من غير نجاسة خلفتها سواء أقصد بكل منها التخلل أم لا ومقابل الاصح لا تطهر، فان خللت بوقوع شئ فيها ولو بنفسه أو بالقاء الريح ونحوه شيئا فيها فلا تطهر لان من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا سواء كان له دخل فى التخليل كبصل وخبز حار أم لا كحصاة، ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة، نعم ان كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت أما النجسة فلا، وان نزعت قبله لأن النجس يقبل التنجيس ولو عصر نحو العنب ووقع فيه