للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعله يصح لان له ولاية عليه فان انكشف له مال حال الانفاق رجع اذا نوى الرجوع (١).

[مذهب الإمامية]

يرى الإمامية أن الانفاق على الملتقط‍ واجب وان كان له مال يجب صرفه فى الدين باعه الحاكم ان شاء وأنفق منه. وفى كيفية بيعه وجهان: أحدهما: أن يبيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة. والثانى: أن لا يفعل ذلك لانه يشق ولكن يقترض عليه الى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. والاقوى جواز الامرين. ولو تعذر أو لم يوجد راغب فى شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه. وان زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب عليه (٢).

[مذهب الإباضية]

نفقة اللقيط‍ عليه أو على من التقطه ويجب حفظه (٣).

[الاستدانة على المضاربة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية اذا أذن رب المال - للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة، وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه وليس له أن يقرض مال المضاربة لان القرض تبرع فى الحال ولا يأخذ سفتجة - حوالة مالية - لان أخذها استدانة. وهو لا يملك الاستدانة (٤) وليس للمضارب أن يستدين على مال المضاربة ولو استدان لم يجز على رب المال. ويكون دينا على المضارب فى ماله لان الاستدانة اثبات ذيادة فى رأس المال من غير رضا رب المال بل فيه اثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لالزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا يجوز. ثم الاستدانة هى أن يشترى المضارب شيئا بثمن دين ليس فى يده من جنسه حتى أنه لو لم يكن فى يده شئ من رأس المال من الدراهم والدنانير بأن كان اشترى برأس المال سلعة. ثم اشترى شيئا بالدراهم أو الدنانير لم يجز على المضاربة وكان المشترى له عليه ثمنه من ماله لانه اشترى بثمن ليس فى يده من جنسه فكان مستدينا على المضاربة فلم تجز على رب المال وجاز عليه لان الشراء وجد نفاذا عليه كالوكيل بالشراء اذا خالف.

أنظر مضاربة


(١) هامش شرح الأزهار ج ٤ ص ٦٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١٤٥ الطبعة السابقة.
(٣) جواهر النظام لابن حميد السالى ص ٤٥٩
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ٩١ الطبعة السابقة.