للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المولى فلا يرضى به المولى وهذا ينافى الآذن لأن تصرف المأذون برضا المولى ومنها جنونه جنونا مطبقا لأنه مبطل أهلية التجارة على وجه لا يحتمل العود الا على سبيل الندرة لزوال ما هو مبنى عليه وهو العقل فلم يكن فى بقاء الآذن فائدة، فيبطل ولو أفاق بعد ذلك لا يعود مأذونا بخلاف الموكل.

وأما الجنون الذى هو غير مطبق فلا يوجب الحجر لأن غير المطبق منه ليس بمبطل للأهلية فكونه على شرف الزوال فكان فى حكم الاغماء.

ومنها ردته عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا توجب الحجر بناء على وقوف تصرفاته عنده ونفوذها عندهما. ومنها لحوقه بدار الحرب مرتدا لأن اللحوق بدار الحرب مرتدا بمنزلة الموت فكان مبطلا للأهلية فيصير محجورا.

لكن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى من وقت الردة وعندهما من وقت اللحوق (١).

[مذهب المالكية]

مذهب المالكية: جاء فى شرح منح الجليل أن الحجر على الرقيق المأذون له فى التجارة - اذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو آراد سيده منعه من التصرف وابطال اذنه له فيه كالحجر على المدين الحر فى كون الذى يتولاه القاضى لا الغرماء ولا السيد، وفى قبول اقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده.

وفى منع العبد المأذون له من التصرف المالى الى غير هذا وليس لسيده اسقاط‍ الدين عنه.

وقيل لسيده الحجر عليه بغير حاكم لأنه ملكه.

قال اللخمى رحمه الله تعالى: هذا اذا لم يطل تجره.

قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى:

لا ينبغى العدول عن تقييد اللخمى بعدم طول زمن تجره.

وتردد النويرى فى كون كلام اللخمى خلافا أو تقييدا، وظاهر كلام ابن شاس الأول.

وقال اللخمى: ما لم يطل تجره يعنى أنه فى قيام غرمائه ومجرهم عليه كالحر فلا يكون ذلك للسيد وانما يكون للحاكم.

ثم ذكر الخلاف فجعل كلام ابن الحاجب مسئلة واحدة وليس كذلك وانما هما مسئلتان:

احداهما أنه فى قيام الغرماء عليه كالحر.

والثانية انه فى الحجر عليه كالحر، ومعنى الحجر عليه ابطال اذنه له فى التجارة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن العبد المأذون له فى التجارة لا ينعزل باباقه قطعا لأن الاباقه معصية لا توجب الحجر، وله التصرف فى البلد الذى أبق اليه على الصحيح الا أن خص السيد الآذن ببلده فان عاد الى الطاعة تصرف جزما ولو أذن لأمته فى التجارة ثم استولدها لم ينعزل لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها.

ولو باع السيد العبد المأذون له أو أعتقه صار محجورا عليه لأن اذنه له استخدام


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج‍ ٧ ص ٢٠٦، ص ٢٠٧ طبع مطبعة الجمالية الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ - سنة ١٩١٠ م
(٢) شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش ج‍ ٣ ص ١٩٠ فى كتاب على هامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل