للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة حرا كان أو عبدا أو أخبره واحد غير عدل وصدقه لأن خبر الواحد فى المعاملات مقبول من غير شرط‍ العدد والعدالة والذكورة والحرية اذا صدقه فيه وأما اذا كذبه فلا يصير محجورا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وان ظهر صدق المخبر.

وعندهما يصير محجورا صدقه أو كذبه اذا ظهر صدق المخبر ولو كان المخبر رسولا يصير محجورا بالاجماع صدقه أو كذبه ولو اشترى المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فحجر المولى على أحدهما فان حجر على الأسفل لم يصح سواء كان على الأعلى يبين أو لم يكن لأنه مأذون من جهة الأعلى لا من جهة المولى.

وان حجر على الأعلى ينظر ان لم يكن عليه دين لا يصير الأسفل محجورا عليه لأنه اذا لم يكن عليه دين فهما عبدان مملوكان للمولى فيصير كأنه اذن لهما ثم حجر على أحدهما ولو كان كذلك فيحجر أحدهما بحجر الآخر كذا هذا.

وان كان على الأعلى دين يصير محجورا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصير محجورا بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المدين عنده وعندهما يملك. ووجه البناء انه لما لم يملك عبده وقد استفاد الأذن من جهة الأعلى لا من جهة المولى صار حجر الأعلى كموته ولو مات لصار الثانى محجورا كذا ولما ملك عندهما صار الجواب فى هذا وفى الأول سواء.

هذا عن الصريح أما الدلالة فأنواع منها البيع وهو أن يبيعه المولى ولا دين عليه لأنه زال ملكه بالبيع وحدث للمشترى فيه ملك جديد فيزول أذن البائع لزوال ملكه ولم يوجد الأذن من المشترى فيصير محجورا.

ومنها الاستيلاء بان كان المأذون جارية فاستولدها المولى وانما يبطل بذلك استحسانا لأن التجارة لا بد لها من الخروج الى الأسواق وأمهات الأولاد ممنوعات عن الخروج فى العادات فكان الاستيلاء حجرا دلالة.

والقياس أن لا يبطل به الأذن لأنها قادرة على التصرف بعد الاستيلاء.

وأما التدبير فلا يكون حجرا لأنه لا ينفى الأذن اذ الأذن اطلاق والتدبير لا ينافيه.

ومنها لحوقه بدار الحرب مرتدا لأن الردة مع اللحوق توجب زوال الملك وهذا يمنع بقاء الأذن فكان حجرا دلالة فان لم يلحق بدار الحرب فعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ينبغى أن يقف تصرف المأذون بعد الردة وعلى قياس قولهما ينفذ.

وأما النوع الثالث وهو الضرورة فأنواع أيضا منها موته لأن الموت مبطل للملك وبطلان الملك يوجب بطلان الأذن ومنها جنونه مطبقا لأن أهلية الآذن شرط‍ بقاء الآذن بالتجارة غير لازم فكان لبقائه حكم الابتداء ثم ابتداء الآذن لا يصح من غير الأهل فلا يبقى أيضا.

والجنون المطبق مبطل للأهلية فصار محجورا فان أفاق يعود مأذونا لأن بطلان الآذن لبطلان الأهلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت الأهلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت الأهلية فعاد مأذونا وصار كالموكل اذا أفاق بعد جنونه اذ تعود له الوكالة كذا هذا.

وأما الاغماء فلا يوجب الحجر نه لا يبطل الأهلية لكونه على شرف الزوال ساعة فساعة عادة ولهذا لا يمنع وجوب سائر العبادات.

وأما الذى يرجع الى العبد فأنواع أيضا منها اباقه لأنه بالاباق تنقطع منافع تصرفه عن