يعذر فيه بالجهل ولا معنى لتخصيص العبد بذلك، بل كل بيع بالخيار كما صرح به المختصر وشروحه، ولا يطرد هذا النوع من الجهل فيما عدا هذه الانواع الخمس من الفروع بل هو فى مسائل ذكرها العمدة الشيخ خليل رحمه الله تعالى فى توضيحه ونظمها الشيخ بهرام رحمه الله تعالى فى أربع وأربعين بيتا. وشرحها الأمير ونقحها.
[مذهب الشافعية]
ذكر السيوطى فى الأشباه والنظائر أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للاثم مطلقا، وأما الحكم فان وقعا فى ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الأئتمار، أو وقعا فى فعل منهى ليس من باب الاتلاف فلا شئ فيه، أو فيه اتلاف لم يسقط للضمان.
فان كان يوجب عقوبة كان شبهة فى اسقاطها وخرج عن ذلك صور فى قسام.
فمن فروع القسم الأول:
من نسى صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف. وكذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا.
ومنها من نسى الترتيب فى الوضوء أو نسى الماء فى رحلة فتيمم وصلى ثم ذكره، أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا كان أو جاهلا بها، أو نسى قراءة الفاتحة فى الصلاة أو تيقن الخطأ فى الاجتهاد فى الماء والقبلة والثوب ووقت الصلاة والصوم والوقوف بأن وقوعها قبله أو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه أو دفع الزكاة الى من ظنه فقيرا فبان غنيا أو استناب فى الحج لكونه معضوبا فبرأ.
وفى هذه الصور كلها خلاف.
قال فى شرح المهذب: بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض.
والصحيح فى الجميع عدم الاجزاء ووجوب الاعادة.
ومأخذ الخلاف أن هذه الأشياء هل هى من قبل المأمورات التى هى شروط كالطهارة عن الحدث فلا يكون النسيان والجهل عذرا فى تركها لفوات المصلحة منها وانها من قبيل المناهى كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا؟ والأول أظهر ولذلك تجب الاعادة بلا خلاف فيما لو نسى نية الصوم لأنها من قبيل المأمورات وفيما لو صادف صوم الاسير ونحوه الليل دون النهار لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيا ذكر فى شرح المهذب.
ولو صادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت اجزأ بلا خلاف، لكن هل يكون أداء للضرورة أو قضاء لأنه خرج عن وقته؟ قولان أو وجهان أصحهما الثانى.
وأما الوقوف اذا صادف ما بعد الوقت فان صادف الحادى عشر لم يجز بلا خلاف كما لو صادف السابع.