وأما بعض أنواع الفروع:
فأحدها: نوع العبادات لما مر عن الامير من ان القاعدة ان الجاهل فيها كالعامد، وذلك انه قال عند قول بهرام رحمه الله تعالى وذاك كثير فى الوضوء ومثله. بفرض صلاة ثم حج تحصلا. ما نصه: اطلق فى التوضيح الثلاث فلم يقيدها بالفرض والمشهور اطلاق العبادة فتشمل الصوم والعمرة، وقال عند قوله: وواطئ رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا: من وطئ فى اعتكافه جهلا فسد اعتكافه ولا يعذر بجهله وظاهره سواء جهل الحرمة أو جهل انه مفسد.
ثم قد يقال ان الاعتكاف من العبادات والقاعدة ان الجاهل فيها كالعامد ولا مفهوم للوطئ، بل كل ما يفسد به الاعتكاف كذلك كالخروج جهلا والفطر جهلا الى غير ذلك.
وقال: من دفع الزكاة لغير مستحق جهلا لم يعذر، وهذا فى اجتهاد ربها اما بدفع الامام او نائبه فتجزئ.
وثانيها: نوع العقود، قال الامير رحمه الله تعالى: البيع الفاسد يفسخ ولا يعذر فيه بالجهل ولا خصوصية فى البيع كما يظهر بل كذلك غيره كالنكاح مثلا لأن العبرة فى صحة العقد بموافقة الشرع فى الواقع ونفس الامر لا فى ظن العاقد فقط كما يفيده العلامة القاسمى رحمه الله تعالى على المحلى وغيره.
وثالثها: نوع مسقط للشفعة قال الامير ما حاصله انه لا شفعة لشريك علم البيع وسكت سنة لا اقل، ولو كتب شهادته.
وما لابن رشد رحمه الله تعالى معه من أن الكتابة تسقط الشفعة بشهرين ضعيف وان جنح له فى المختصر بل فى الخرشى وعبد الباقى عن المدونة انه لا بد من شهرين زيادة على السنة وقرره شيخنا رحمه الله تعالى ولا يعذر بدعواه للجهل لا بأن ذلك مسقط للشفعة ولا بأن الشقعة واجبة.
وفى عبد الباقى والخرشى ان أبا الحسن والحطاب عن ابن كوثر والتتائى عن الذخيرة عن ابن عتاب ذكروا ان شراء الشفيع الشقص من المشترى يسقط الشفعة.
ولا يعذر بالجهل ولو كان امرأة بل مقتضى ان المذهب ان الشفعة لا يعذر فيها بالجهل جريان ذلك فى بقية المسقطات من الاستئجار والمقاسمة وبيع حصة نفسه ثم فائدة سقوط الشفعة بالشراء يظهرها اختلاف الثمن.
ورابعها: نوع العيب المانع من أجزاء عتق الرقبة فى الكفارات.
قال الامير: فى التوضيح.
قال اصبغ رحمه الله تعالى فيمن اشترى نصرانية فاعتقها فى الكفارة انها لا تجزيه ولا يعذر بجهل» وظاهرة جهل الحكم أو انها كافرة ومثل الكفر العيوب المانعة من الاجزاء لا يعذر فيها بجهل كما يفيده قول الخرشى رحمه الله تعالى فى الظهار اذا اطلع بعد العتق على عيب يمنع الاجزاء استعان بأرشه فى رقبة اخرى.
وخامسها: نوع بيع الخيار، قال الامير بيع الخيار يلزم واضع اليد بمضى المدة فلا