للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالامام هو امام الطاعة أو نائبه، أو المقصود امام الصلاة أى صلاة العيد قولان.

فان كان امام الصلاة واحدا فى البلد فالأمر ظاهر وان تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التى صلى فيها.

ومحل الخلاف اذا وجد امام الطاعة وامام الصلاة معا فى البلد ولم يخرج امام الطاعة ضحيته للمصلى فان أخرجها اعتبر هو قولا واحد كما أنه اذا لم يكن فى البلد امام الطاعة ولا نائبه كان المعتبر امام الصلاة قولا واحدا.

فان كانت البلد ليس فيها واحد من الامامين تحروا ذبح امام أقرب البلاد اليهم وهذا واضح ان كان فى أقرب البلاد امام واحد فان تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم (١).

ومن سبق الامام بالذبح فى اليوم الأول بطلت أضحيته وأعادها سواء ختم الذبح قبل ختم الامام أو بعد ختمه فلا تجزئ أضحيته حيث ابتدأ قبل الامام، وكذلك لا تجزئ الأضحية ان ساوى الامام فى ابتداء الذبح سواء ختم الذبح قبله أو معه أو بعده، اما اذا ابتدأ الذبح بعد الامام فان ختم قبله أو معه فلا تجزئ وان ختم بعده أجزأت.

وان توانى الامام عن الذبح بلا عذر وانتظر المضحى قدر وقت الذبح أجزأه وان ذبح قبله، أما لو توانى بسبب عذر كقتال عدو أو اغماء أو جنون فان على المضحى أن ينتظر بالذبح لقرب الزوال بحيث يبقى قدر ما يذبح قبل الزوال لئلا يفوته الوقت الأفضل.

والنهار شرط‍ فى الضحايا كالهدايا فلا يجزئ ما وقع منهما ليلا، وأول النهار طلوع الفجر، وندب للمضحى ابراز أضحيته للمصلى ويتأكد ذلك فى حق الامام ليعلم الناس ذبحه ولا يكره عدم الابراز لغير الامام.

واليوم الأول لغروبه أفضل مما عداه، ثم اليوم الثانى من فجره الى الزوال، ثم اليوم الثالث كذلك ثم اليوم الثانى من بعد الزوال الى الغروب، ثم اليوم الثالث كذلك (٢).

[مذهب الشافعية]

يدخل وقت الأضحية اذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٢٠، ص ١٢١.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢١، ١٢٢.