للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من عشرة أيام فهى مستحاضة (١) وجاء فى البحر الزخار ما يفيد أن دم الآيسة الكبيرة استحاضة وكذا دم الصغيرة قبل دخولها فى التاسعة اجماعا (٢)، ويفرق الزيدية بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأن دم الحيض أسود غليظ‍ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أو أحمر مشرق (٣)، وفى البحر الزخار ودمه أسود محتدم بحرانى ذو دفعات ورائحته تعرف … ويعتبر منها اللون فقط‍ … وقال بعضهم بل الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم «للحيض أمارات» (٤) وجاء فى موضع آخر انه على القول باعتبار الصفة لو رأت ثلاثا أحمر وثلاثا أسود وثلاثا أصفر كان الجميع حيضا اذ لا لبس، ولو رأت أسود يوما ثم أحمر حتى تعدى العشر فاستحاضة … فان رأت شهرا أحمر ثم رأت السواد فى الشهر الثانى ثم احمر اغتسلت بعد الثلاثة ان احمر فيها أو عقيبها، والا فهو عند التغير استحاضة … وان رأت خمسا أسود ثم طهرت خمسا ثم دميت أحمر عشرا كان النقاء وما قبله حيضا والاحمر طهرا لانه دم الاستحاضة، وان رأت فى أربعة أيام أسود نصف اليوم ونصفه أحمر وكل الخامس أسود، ثم احمر، وتعدى العشر كانت الخمس الاول حيضا والاخرى استحاضة لاجل الصفة والتعدى … وان رأت ثلاثة عشر أسود ومثلها أحمر فالاحمر استحاضة، ومن الاسود أى الاستحاضة منه - ما زاد على عادتها أو عادة نسائها (٥).

[مذهب الإمامية]

يرى الإمامية كما فى مفتاح الكرامة، أن أقل الحيض ثلاثة أيام … الا أنه فى التذكرة والمنتهى ذكر الليالى فقال ثلاثة أيام بلياليها ولعل ذلك غير داخل تحت الاجماع (٦)، وبناء على ذلك فان المرأة اذا رأت الدم لمدة تقل عن ثلاثة أيام فان ذلك لا يعتبر حيضا (٧)، وهم يقولون ان كل ما ليس بحيض ولا جرح ولا قرح فهو استحاضة (٨). وأكثر الحيض عندهم عشرة أيام … ولم تذكر الليالى هنا فى التذكرة والمنتهى كما ذكرت فى أقله (٩)، وبناء على هذا فان الزائد عن أقصى مدة الحيض هذه لا يعتبر حيضا (١٠)، بل هو استحاضة (١١) وما تراه المرأة قبل بلوغ تسع سنين فليس حيضا وان كان مع المميزات … وروى عن بعضهم أنه قال بنت ست سنين ترى دم الحيض رواه شارح الطماوى .. وذهب بعض الى امكانه أول التاسعة وآخر اذا مضت منها ستة أشهر (١٢)، وبناء على ذلك


(١) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٣٢، ١٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٣٤، ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) هامش المنتزع المختار ج‍ ١ ص ١٥١.
(٤) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٣١ هامش.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٤٢.
(٦) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٤١ طبعة سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٤.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٨٧.
(٩) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٤٤.
(١٠) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٤٠.
(١١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٨٧.
(١٢) المرجع السابق ص ٣٣٩.