للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد وهو أن هاهنا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بعد السادس عشر لجواز أن يكون الخلط‍ بأكثر من يوم فيكون ذلك الوقت وقت انقطاع الحيض الا أن تعلم انقطاع الحيض فى وقت بعينه من اليوم فتغتسل فيه فى مثله.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١) ان المرأة الحائض ان كانت لها أيام أنسيتها فانها تقعد ستا أو سبعا فى كل شهر.

وهى المستحاضة وهى من لا عادة لها ولا تمييز وهذا القسم نوعان.

أحدهما: الناسية ولها ثلاثة أحوال.

أحدها: أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة.

والثانية: أن تنسى عددها وتذكر وقتها.

والثالثة: أن تذكر عددها وتنسى وقتها.

فالناسية لهما هى التى ذكر الخرقى حكمها، وانها تجلس فى كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك حيضها، ثم تغتسل وهى فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلى وتطوف.

وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض.

ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها.

وان لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف، لأنه الغالب.

وذلك لما روت حمنة بنت جحش قالت:

كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبى صلّى الله عليه وسلّم استفتيه فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله انى أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرنى فيها قد منعتنى الصيام والصلاة قال:

«أنعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قلت: هو أكثر من ذلك انما أثج ثجا، فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم سآمرك أمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فان قويت عليهما فأنت أعلم: فقال انما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم اغتسلى فاذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومى، فان ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى كما يحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويت أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلى وصومى ان قويت على ذلك فقال:

رسول الله صلى الله عليه وسلم «وهو


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٣٤٠، ص ٣٤١، ص ٣٤٢، ص ٣٤٣، ٣٤٤، ص ٣٤٥ الطبعة السابقة.