ويكفى الظن فى أداء الظنى.
يعنى أن ما وجب بطريق ظنى من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما كفى المكلف فى الخروج عن عهدة الأمر به أن يغلب فى ظنه أنه قد أداه ولا يلزمه تيقن أدائه وذلك كنية الوضوء وترتيبه وتسميته والمضمضة وقراءة الصلاة والاعتدال ونحو ذلك.
[مذهب الإمامية]
جاء فى شرائع الاسلام (١): أن تكبيرة الاحرام ركن لا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها ناسيا.
وصورتها أن يقول الله أكبر.
ولا تنعقد بمعناها.
ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فان لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فان ضاق الوقت أحرم بترجمتها.
والترتيب فيها واجب ولو عكس لم تنعقد صلاته.
والمصلى بالخيار فى التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته.
وان كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.
ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو آخذ فى القيام لم تنعقد صلاته.
والقيام للصلاة ركن مع القدرة فمن أجل به عمدا أو سهوا بطلت.
واذا أمكنه القيام مستقلا وجب والا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام.
وروى جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.
ولو قدر على القيام فى بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته والا صلى قاعدا.
والقراءة فى الصلاة واجبة ويتعين بالحمد فى كل ثنائية وفى الاوليين من كل رباعية وثلاثية ويجب قراءتها أجمع.
ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد وكذا اعرابها والبسملة آية منها تجب قراءتها معها ولا يجرئ للمصلى ترجمتها.
ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول.
فلو خالف عمدا أعاد وان كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع وان ركع مضى فى صلاته ولو ذكر.
ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم.
فان ضاق الوقت قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم وقراءة سورة كاملة بعد الحمد
(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٥١، ص ٥٢، ص ٥٣، الطبعة السابقة.