للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الأوليين واجب فى الفرائض مع سعة الوقت وامكان التعلم للمختار.

وقيل لا يجب.

والأول أحوط‍.

ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.

والموالاة فى القراءة شرط‍ فى صحتها فلو قرأ فى خلالها من غيرها استأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت.

وفى قول يعيد الصلاة.

أما لو سكت فى خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى فى صلاته وان خافت فى موضع الجهر، أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد الصلاة.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط‍ اعادة ما قرأة فى تلك الحالة.

أما اذا شك فى صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها اذا لم بتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط‍ مع التجاوز ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة.

واذا عين البسملة (٢): لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب اعادة البسملة لأى سورة أراد ولو علم أنه عينها لسورتين من الحمد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ احداهما ولا تجوز قراءة غيرهما.

واذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء.

ولو شك فى أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك.

لكن الأحوط‍ فى هذه الصورة اعادتها.

بل الأحوط‍ اعادتها مطلقا.

ولو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسى وقرأ غيرها كفى ولم يجب اعادة السورة وكذا لو كانت اعادته سورة معينة فقرأ غيرها.

والركوع واجب (٣): فى كل ركعة مرة الا فى الكسوف والآيات وهو ركن فى الصلاة وتبطل بالاخلال به عمدا وسهوا.

والسجود واجب فى كل ركعة سجدتان وهما ركن فى الصلاة تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا ولا تبطل بالاخلال بواحدة سهوا.

والسجود على سبعة أعضاء الجبهة والكفان والركبتان وابهاما الرجلين ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور عمامته لم يجز وعليه اعادة الصلاة.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٦، ص ٢٥٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٦٣ الطبعة السابقة
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٥٤ الطبعة السابقة