للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتشهد واجب فى كل ثنائية مرة وفى الثلاثية والرباعية مرتين ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته ولزمته الاعادة.

ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه والتسليم واجب على الأصح ولا يخرج من الصلاة الا به فان تركه كان عليه اعادة صلاته.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل الا اذا دخل فى التشهد.

وكذا اذا شك فى أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات.

وأما ان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة كما انه اذا علم انه نقص واحدة أعاد ولو نسى ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة وان كان أحوط‍.

ولا فرق فى بطلان الصلاة (٢) بزيادة ركعة بين أن يكون فد تشهد فى الرابعة ثم قام الى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا وان كان الأحوط‍ فى هاتين الصورتين اتمام الصلاة.

ولو تذكر قبل الفراغ من اعادتها.

واذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته وعليه الاعادة لخبر ابى بصير سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل.

نسى أن يركع قال عليه السّلام عليه الاعادة

أما ان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ويسجد سجدتى السهو لكل زيادة.

ولكن الأحوط‍ مع ذلك اعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول فى السجدة الاولى.

ولو نسى السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته.

ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما.

وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الاخيرة حتى سلم واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار.

وان تذكر بعد السّلام قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان لكن الأحوط‍ التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم اعادة الصلاة وان تذكر قبل السّلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.

ولو نسى (٣) ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته وحينئذ فان لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧، ص ٤٦٠ مسألة رقم ١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧، ص ٣٢١ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٧، ص ٣٣١ الطبعة السابقة.