للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنقيصة وفى نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب أعادتهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتى السهو.

وان بقى محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة وفوت محل التدارك اما بالدخول فى ركن بعده على وجه لو تدارك المنسى لزم زيادة الركن واما يكون محله فى فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر فى الركوع والسجود اذا نسبه وتذكر بعد رفع الرأس منهما واما بالتذكر بعد السّلام الواجب.

فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول فى الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتى السهو للنقصان اذا كان المنسى من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء.

وان ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتى السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء نعم فى نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول فى الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرط‍ فيها.

وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرط‍ فيه.

وكذا الحال فى الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار.

فالأحوط‍ العود والاتيان بقصد الاحتياط‍ والقربة لا بقصد الجزئية.

ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما.

ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر.

ولو كان المنسى الطمأنينة حال الذكر فالأحوط‍ اعادته بقصد الاحتياط‍ والقربة.

وكذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود.

ولو نسى الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول فى السجدة الثانية فات محله.

وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة وليست بركن.

كما انه كذلك لو نسى الانتصاب من السجدة الاولى وتذكر بعد الدخول فى الثانية لكن الأحوط‍ مع ذلك اعادة الصلاة.

ولو نسى الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وان لم يدخل فى السجدة كما مر نظيره.

ولو نسى السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السّلام فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تداركهما.