للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة من اثنى عشر على الانكار يخص كل واحد أربعة وعلى الاقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذى نقصه اقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر به واذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثانى حلف المقر به وورث فيأخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه وان لم يكن المقر عدلا فحصة المقر غير العدل كأنها هى المال المتروك فاذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقر هى النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمه به المنكر. قال الدردير والمذهب ان للمقر به ما نقصه الاقرار من حصة المقر سواء كان عدلا أو غير عدل ولا يمين، واذا أقر بمن يحجبه كاقرار أخ بابن كما اذا كان للميت أخ واحد وأقر بابن أخذ الابن جميع المال ولو كان للميت اخوان أقر أحدهما بابن وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال وأخذ الأخ المنكر نصفه وان ترك ميت أخا وأما فأقرت الأم بأخ آخر منها أو من غيرها وأنكره الأخ الثابت فللمقر به من حصة الأم السدس لحجبها بهما من الثلث الى السدس وليس للأخ الثابت من السدس الذى أخذه المقر به شئ والمسألة من ستة للأخ الثابت ثلثاها أربعة وللأم السدس واحد وللأخ المقر به السدس الباقى واحد.

مذهب الشافعية (١):

اذا ألحق شخص النسب بغيره بأن يقر بأن هذا أخى أو عمى ثبت نسبه ممن ألحق به بشرط‍ ألا يكذبه الحس ولا الشرع وأن يصدقه المستلحق ان كان أهلا للتصديق وان يكون الملحق به ميتا وأن يكون المقر وارثا حائزا لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر.

فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث وان مات عن ابنين وبنات فلا بد من اتفاقهم جميعا وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة والمعتق لأنهم من الورثة والأصح أن البالغ العاقل من الورثة لا ينفرد بالاقرار لأنه غير حائز للميراث والرأى الثانى ينفرد به ويحكم بثبوت النسب فى الحال احتياطا للنسب.

وفى المهذب: لو مات رجل وخلف ابنا فأقر على أبيه بنسب فان كان لا يرثه بأن كان عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل فراره وان كان يرثه فأقر عليه بنسب لو أقر به الأب لحقه فان كان قد نفاه الأب لم يثبت لأنه يحمل عليه نسبا حكم ببطلانه وان لم ينفه الأب ثبت النسب باقراره وان مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بنسب ابن وأنكر الآخر لم يثبت لأن النسب لا يتبعض فاذا لم يثبت فى حق أحدهما لم يثبت فى حق الآخر ولا يشاركهما فى الميراث لأن الميراث فرع على النسب. وان أقر أحد الابنين بزوجة لأبيه وأنكر الآخر ففيه وجهان أحدهما أنه لا تشارك بحصتها من حق المقر والثانى أنها تشارك بحصتها من حق المقر لأن المقر به حقها من الارث لأن الزوجية زالت بالموت. وان مات وخلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال


(١) مغنى المحتاج ح‍ ٢ ص ٢٤٠، ٢٤٣ والمهذب ح‍ ٢ ص ٣٥٢.